عادي
المحكمة تقضي بالتفريق بينهما للضرر

ينكر نسب طفله ويطلب إلزام زوجته بالحمض النووي

00:03 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بالتفريق بين عربية وزوجها بطلقة بائنة للضرر، وإلزامها بإحصاء عدتها الشرعية وفق حالها، من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً. كما قضت برفض طلبات الزوج بإلزامها بإجراء فحص الحمض النووي DNA ورفض عرضها على طبيب مختص لبيان مدة الحمل، ورفض نفي نسب الجنين للمدعي.

وبحسب ملف القضية، أقام عربي دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، طالب فيها بإلزام زوجته بإجراء فحص الحمض النووي DNA، وعرضها على طبيب مختص لبيان مدة الحمل، وتوجيه يمين اللعان لطرفي الدعوى والقضاء بنفي نسب الجنين له، والطلاق للضرر بسبب سبها وقذفها المستمر له، وطردها له خارج مسكن الزوجية، ومنعه من حقوقه الزوجية.

وأفاد المدعي بأنه تزوج من عربية في نوفمبر الماضي، ولم يمر سوى شهر واحد على الزواج حتى تغيرت معاملتها له، وأصبحت تسبّه باستمرار، وطردته خارج مسكن الزوجية وحرمته من ممارسة حقوقه الشرعية. لكن رغبته في الحفاظ على كيان الأسرة من التشتت والتفرق دفعته إلى المحاولة معها بكل الطرائق الودية وتسوية الأمور، بما يوافق صحيح الشرع الحنيف من معاشرة بالمعروف. واتصل بوالدتها لإقناعها بالوصول إلى حل وعودتهما للعيش في منزل الزوجية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال الزوج في دعواه إنه بعد شهر واحد من عقد الزواج، أخبرته زوجته أنها حامل في الأسبوع الثاني عشر، أي 3 أشهر من الحمل، ما زرع الشك داخله، آملاً أن يكون ما سمعه غير حقيقي، وحفاظاً على سمعتها وشرفها لم يبد أي رد فعل مسيء عندما أخبرته بهذا الحمل. وطلب منها مرافقته إلى طبيب مختص للتأكد من صحة الحمل، لكنها رفضت، ليفاجأ بتقديمها عرضاً للطلاق منه في مقابل التنازل عن حقوقها، وبشرط أن يسجل الطفل بعد ولادته باسمه، ما أكد شكوكه بأن هذا الجنين ليس من صلبه.

وأنكرت الزوجة ادعاءات الزوج، وقالت في مذكرتها إنه يسيء معاملتها منذ بداية الزواج، ويمتنع عن الإنفاق عليها شرعاً وقانوناً، كما رفض رعايتها أثناء الحمل. وأوضحت أن منزل الزوجية سكن خاص بها، ومؤجر باسمها، وهو يعيش على نفقتها. وقدمت للمحكمة صورة عقد الإيجار، وطلبت من المحكمة رفض جميع طلباته.

وقال الممثل القانوني للزوجة الدكتور أحمد عبد الشافي، إن الزوجة أقرت بردها على سبابه وإهانته لها عبر تطبيق «واتس آب»، ما أكد للمحكمة تعذر استمرار العشرة بينهما. وأما عن طلب الزوج اللعان، فإن المحكمة أوضحت في حكمها أن اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا خلال قيام الحياة الزوجية، ويشترط فيه أنه يكون الزوج قد شاهد الزنا بنفسه أو تحقق منه، وألا يطأ زوجته بعد رؤيتها وهي تزني، وبما أنه لم ير ذلك، فإن طلبه يعد دون دليل أو سند.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr3sdj3w

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"