عادي

بـ350 درهماً.. 3 متطلبات لإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد على كفالة مقيم

14:37 مساء
قراءة دقيقتين
المواليد الجدد
المواليد الجدد

أبوظبي - الخليج

تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر قنواتها الذكية للإقامة والجنسية، للأجانب المقيمين في دولة الإمارات إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة، وفقاً لثلاثة متطلبات وبرسوم تبلغ قيمتها 350 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبموجبها تصدر إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة. ويمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.

وأضافت أن هناك 3 متطلبات للحصول على الخدمة: «يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من شهر واحد، ويجب إتمام إجراءات الإقامة للمولود الجديد داخل الإمارات الذي لم يغادر الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة، ويبدأ حساب الغرامات للمولود الجديد داخل الدولة بعد مرور 120 يوماً».

وحددت الهيئة عدة مستندات لطلب خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد، وهي: بطاقة الهوية أو استيفاء الرسوم، وجواز سفر المكفول الأصلي على ألا تقل صلاحيته عن 6 شهور، وشهادة الراتب، وصورة جواز الكفيل، وصورة شخصية ملونة، وشهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية للأب والأم، وعقد العمل، وعقد الإيجار، وصورة من التأمين الصحي، وصورة من جواز سفر الأم.

وأشارت الهوية والجنسية إلى أن رسوم إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد تبلغ 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.

وأكدت رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- في حال رفض الطلب.

ولفتت الهيئة إلى أنه تُسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/wwd3tr68

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"