عادي

يضرب زوجته بسلك ويطفئ سجائر بجسدها بعد اعترافها بالزنا

12:16 مساء
قراءة دقيقتين
قضاء

أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية رجلاً بأن يؤدي لزوجته عرفياً 50 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، لقيامه بضربها بسلك شاحن كهربائي على وجهها وكامل أنحاء جسدها وضرب وجهها على الطاولة وإطفاء سجائر بأنحاء متفرقة من جسدها، بعد اعترافها له «وفق أقواله» بممارسة الزنا مع شخص آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعية دعوى بحق الزوج اتهمته فيها بالاعتداء الجسدي عليها باستخدام يده ورجله وسلك شاحن كهربائي وذلك على وجهها وكامل أنحاء جسدها وضرب وجهها على الطاولة وإطفاء سجائر بأنحاء متفرقة من جسدها ووجهها، وأشارت في دعواها إلى أنه تم نقلها للمستشفى وتخلف لديها إصابات جسمانية وبدينة جسمية والتي تم إثباتها بتقرير الطبي حيث لحقها من الاعتداء كدمات متعددة على الوجه وفروة الرأس وتورم دموي كبير على الجانب الأيسر من الوجه وإصابات رضية على كلتا الساعدين والمعصمين واليدين والظهر وتلقيها العلاج النفسي مما كبدها مبالغ ومصاريف لم يغطيها التأمين.

وأكدت الزوجة أنها سددت مبالع طائلة في سبيل ذلك وما فاتها من نتيجة عجزها عن العمل طوال مدة العلاج وأنها ما زالت تتلقى علاجا نفسيا وعصبيا، وطلبت في ختام الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يـؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ نهائية الحكم وحتى تاريخ السداد التام مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأرفقت مع دعواها صورة من تقرير إسعافات أولية صادر من أحد المستشفيات، وصورة من تقرير طبي صادر من مستشفى للطب النفسي يبين أنها تعاني من حالة قلق عام واضطراب وخوف شديد وأرق وفقدان شهية.

وبسؤال الزوج بقسم التحقيقات والبحث الجنائي عن الواقعة، أقر بالاعتداء عليها، كونهما متزوجين عرفياً فيما بينهما ويوجد ورقة بذلك وشاهدان على الزواج وأشار إلى أن سبب اعتدائه عليها أنها قامت بإدخال شخص إلى غرفتها بفندق ومارست الزنا معه خلال تواجده خارج الغرفة وأنه حين عودته شاهد بعض الإصابات على وجهها وبسؤالها وبالضغط عليها اعترفت بذلك.

وقدمت محامية الزوجة صورة من حكم جزائي بتهمة التحريض على الفجور والدعارة، بين الطرفين والقاضي حضوريا بإدانتهما بتهمة تحسين المعصية وتغريمهما بمبلغ 10آلاف درهم، فيما طالب محامي الزوج رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعية أقرت في محضر التحقيقات أنها وقعت عن الدرج.

وأوضحت المحكمة أنها قدرت التعويض الجسدي للزوجة بمبلغ 30 ألف درهم وقدرت التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بالمدعية وما ألم بها من شعور بالحزن والأسى والحسرة بسبب قيام المدعى عليه بضربها، بمبلغ 20 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 50 ألف درهم تعويضا ماديا ومعنويا مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورته نهائياً، مؤكدة على أن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن أركان المسؤولية توافرت بحق الزوج من خطأ وضرر وعلاقة سببية».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"