عادي

385 ألف تعويضاً لعامل تعرض لإصابة عمل

19:55 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة مبلغ تعويض عامل بناء بعد إصابته في حادث عمل، من 250 ألف درهم، إلى 385 ألفاً، وألزمت الشركة التي كان يعمل بها، ومشرف الأمن والسلامة فيها، بتأدية المبلغ للعامل.
وكان العامل أقام دعوى قضائية اختصم فيها مع جهة عمله، ومشرف الأمن والسلامة، مشيراً إلى تعرضه لحادث عمل أدى إلى إصابته بكسور متعددة نتيجة إهمال جهة عمله، وعدم احترازها ومخالفتها لأصول مهنتها؛ إذ لم تتخذ الأساليب الوقائية من مخاطر العمل، وطالب بإلزام المدعى عليهما، بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً ومستقبلياً، وتعويضاً عن الكسب الفائت الذي تقدره المحكمة مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن العامل لديه عجز في الوظائف الدماغية، وعجز دائم عن القدرة على مضغ الطعام، وعجز في الأداء الحركي للطرف العلوي الأيمن، وعجز في الأداء الحركي السفلي الأيمن، وأن العامل غير قادر نهائياً على ممارسة عمله المعتاد بنّاء.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة ومشرف السلامة بأن يدفعا للعامل 250 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار، وألزمتهما بالمصاريف، واستأنف الطرفان الحكم، وأكد العامل في استئنافه أن التعويض المقضي به لا يتناسب مع الأضرار التي تعرض لها والواردة في تقرير الطب الشرعي، في حين دفعت الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأن العلاقة بين الطرفين علاقة عمل يكون الاختصاص فيها للمحكمة العمالية، وأكدت عدم وجود دليل على أنها لم توفر وسائل الأمن والوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الدعوى التي رفعها العامل مؤسسة على قواعد المسؤولية التقصيرية، وأن الثابت من الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي هو أن الشركة لم توفر فعلاً، وسائل الأمن والسلامة للمستأنف، وأن امتناعها خطأ تسبب في المساس بسلامة جسم العامل، وقضت بزيادة التعويض، ورفضت استئناف الشركة للحكم.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"