عادي

نقض حكم ألزم رجلاً بأداء 555 ألف درهم لآخر

18:59 مساء
قراءة دقيقتين
1


أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 555 ألف درهم كان استدانها منه، مؤكدة أن التحويل المصرفي الثابت لا يدُل بمجرده على وجود مديونية ولا يُثبتها، وأن الآمر بالتحويل المصرفي من حسابه إلى حساب آخر عليه أن يُقدم ما يُثبت ما يدعيه من أن التحويل كان على وجه المُداينة للمحول إليه.
 وتعود التفاصيل إلى أن المدعي أقام دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه 555 ألف درهم، مشيراً إلى أنه حوّل المبلغ من حسابه إلى حساب المدعى عليه لدى أحد المصارف على سبيل القرض، وأن المدعى عليه ماطل في رد المبلغ إليه رغم طلبه له.
 وبعد أن استجوبت المحكمة المدعي واستمعت لأقوال شاهديه قضت برفض الدعوى فاستأنف المدعي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 555 ألف درهم فطعن المدعى عليه على الحكم، مشيراً إلى أنه استند في المبلغ الذي قضى به لصالح المدعي إلى التحويل المصرفي الثابت بكشوف الحساب التي قدمها، وجعله دليلاً على مديونيته له بهذا المبلغ، رغم أن هذه المديونية لا دليل عليها في الأوراق.
 وأكد المدعى عليه في طعنه أن المديونية يناقضها إقرار المدعي لدى استجوابه أمام محكمة أول درجة بأن سبب تلك التحويلات هو استثمار المبالغ المبينة بها في شراء أراض زراعية وخلافه، وأن الإيداعات المالية في حسابه بسبب سداد جزء من مديونية المدعي له، وأن المعاملات التجارية بينهما ومن خلال كشوف الحساب والشيك وإيصالات الأمانة المقدمة منه تؤكد أن له في ذمة المدعي مبلغ 630300 درهم وأنه ليس مديناً له.
 ومن جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه، وأن المدعى عليه لا يلتزم بإثبات أنه ليس مديناً للمدعي، لأن الأصل هو براءة الذمة ما لم يُثبت الخصم المُدعي انشغالها بالمبلغ المُطالب به، لافتة إلى أن المدعى عليه لم ينكر دخول التحويلات إلى حسابه البنكي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"