عادي

«النقض» تُلزم شركة تأمين بأداء 160 ألف درهم لسائق

01:15 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي:آية الديب

ألزمت محكمة نقض أبوظبي شركة تأمين بأن تؤدي لسائق 160 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد إصابته في حادث وقع خلال قيادته للسيارة المؤمن عليها لدى الشركة، ووصول نسبة العجز في إصاباته إلى 80%.

وتعود التفاصيل إلى أن السائق أقام دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام شركة التأمين بتعويضه، مشيراً إلى أنه خلال قيادته للمركبة المملوكة لجهة عمله والمؤمن عليها لدى شركة التأمين، اصطدم بمركبة أخرى مما أدى إلى إصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي، وقيد عن تلك الواقعة قضية جزائية ونسب إليه التسبب خطأ، في موت إنسان وإتلاف أملاك الغير وتم تغريمه وإلزامه بالدية الشرعية 200,000 درهم لورثة المتوفى، والتي تم سدادها عن طريق شركة التأمين.

وأقام السائق دعوى قضائية طلب فيها الحكم بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي له لبيان ما به من إصابات وحالته الصحية، وأودع الطبيب الشرعي تقريراً متضمناً الإصابات التي لحقت به، والعاهات التي أصابته ونسب كل منها، بما يحول بينه وبين عمله كسائق مرة أخرى، وما ترتب عليها من إعاقته في حياته اليومية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للسائق 150 ألف درهم، فاستأنفت شركة التأمين والسائق، الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة بمبلغ 200,000 درهم، فطعنت الشركة على الحكم بطريق النقض.

وأكدت الشركة في طعنها على الحكم، أن السائق هو المتسبب في إحداث إصاباته وهو من ألحق الضرر بنفسه نتيجة إهماله وتهوّره في قيادة تلك المركبة، لافتة إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الفقرة «5 ب» من الفصل الأول من وثيقة التأمين الموحدة رقم 25 لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الواجب التطبيق، وحددت التعويض في حالات الإصابة بنسبة محددة من العجز الذي أصاب قائد المركبة المؤمن عليها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"