عادي

5 متطلبات لقطر السفن والبواخر في المياه وموانئ الإمارات

21:16 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: فاروق فياض

اشترطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، 5 متطلبات لقطْرالسفن والبواخر في مياه وموانئ دولة الإمارات، وشمل القرار 5 جهات ينبغي عليها الامتثال لهذه المتطلبات الجديدة هي: سلطات ونظار الموانئ، ملاك ووكلاء وشركات إدارة السفن، هيئات تصنيف السفن المعتمدة في الإمارات، شركات معاينة عمليات القطر، ربابنة السفن.

وأوضحت الوزارة: لغايات تأمين عمليات القطر في مياه الدولة بصورة آمنة، وتطبيقاً للالتزامات الدولية وبما يضمن سلامة إدارة هذه العمليات تفادياً لمخاطرها على الأرواح والممتلكات فإن الإدارة البحرية في دولة الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أقرت 5 متطلبات لعمليات قطر السفن والبواخر في مياه وموانئ الدولة.

وتمثل أول المتطلبات بتنفيذ جميع عمليات القطر داخل مياه دولة الإمارات وفقاً للمتطلبات الواردة في التعميم رقم 884 لسنة 1998 (المبادئ التوجيهية للقطر الآمن في المحيطات) الصادر من لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية.

وتمثل المتطلب الثاني بعدم السماح بالقيام بعمليات القطر إلا بموجب شهادة «الموافقة على القطر» صادرة من إحدى الشركات البحرية المعتمدة من الإدارة البحرية في الدولة، وعلى السفن المرتبطة بعمليات قطر القادمة من خارج الدولة الى أحد موانئها؛ تقديم الوثائق المكافئة الى السلطة المختصة في ميناء القدوم.

ويحظر المتطلب الثالث انطلاق أي عملية قطر من موانئ الدولة دون الحصول على موافقة ناظر الميناء، وبعد التحقق من ملاءمة حالة الطقس للرحلة البحرية كما هو محدد في شهادة «الموافقة على القطر».

وتركز المتطلب الرابع على أهمية التأكد من توافر شهادات التأمين السارية على عملية القطر وأنها تغطي مسار الرحلة البحرية، فيما نص المتطلب الخامس على تعيين وكيل ملاحي بحري يمثل جميع السفن المشاركة في عمليات القطر أمام الجهات المعنية في الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n88xbak

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"