أبوظبي: مهند داغر
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إن من بين أكثر الأسئلة لديها سؤال يتعلق بالمسؤلية المجتمعية، وهو ما إذا يتعين عند الحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساهمات الطوعية أن يتم تحديد أوجه الصرف وقيمتها بالتفصيل، أم يمكن تفويض مجلس الإدارة تحديد الجهات المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.
وأكدت الهيئة في هذا الصد، أنه وفقا للمادة رقم (242) من قانون الشركات التجارية يتم بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية الموافقة على تقديم الشركة مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي:
- أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع.
- أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
كما يتعين مراعاة أن يتم وفقا للمادة رقم (81) من الدليل أن تضع الجمعية العمومية في ضوء توصية من مجلس الإدارة السياسة التي تضمن التوازن بين أغراض الشركة وأغراض المجتمع بغرض النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
وبالتالي يقوم مجلس الإدارة وبعد تفويض الجمعية العمومية له تحديد أوجه الصرف وقيمتها والجهات المستفيدة بشرط أن يكون في حدود السياسة المعتمدة من الجمعية العمومية والأ تزيد إجمالي المبالغ التي تم صرفها عن (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية أو المبلغ المعتمد من الجمعية العمومية أيهما أقل.