عادي

تأجيل غرامات غير المشتركين في "التأمين ضد التعطل" حتى 1 أكتوبر

10:46 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: "الخليج"
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو المقبلين، وذلك لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام، من مواطنين ومقيمين، للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وكشفت الوزارة، أن عدد المشتركين في النظام حتى تاريخ اليوم بلغ أكثر من 4.6 مليون مشترك، مؤكدة أن هذا النجاح الباهر للتأمين ضد التعطل منذ بدء تطبيقه في يناير 2023 يعكس وعي المشمولين والمجتمع بأهمية النظام الذي يوفر أمان وظيفي ومظلة حماية اجتماعية، ويعزّز من جودة حياة العاملين في سوق العمل.
ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم، ويشمل النظام العاملين بالقطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشا تقاعديًا والتحق بعمل جديد.
ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة، لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.
وتعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية حيث تبلغ 5 دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهمًا سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهما فأقل، و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهما سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي عن 16 ألف درهما، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.
وأكدت الوزارة أن التأمين ضد التعطل عن العمل يشهد إقبالًا لافتًا من الموظفين منذ إطلاقه مطلع العام الجاري، داعية من لم يسجلوا بعد بزيارة قنوات الاشتراك التي تتيح التسجيل بسهولة وعبر خطوات يسيرة.
ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي (iloe) وأجهزة (Kiosk) وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.
ويشترط للحصول على قيمة التعويض، أن يكون العامل مشتركًا لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/52jb5e3s

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"