عادي
تعهد بالدفع وماطل في السداد

تغريم رجل 30 ألف درهم قيمة أتعاب محاماة

23:49 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لمكتب محاماة 30563 درهماً، وذلك لتوكيله المكتب بمتابعة إحدى القضايا مع تعهده بسداد أي أتعاب، إلا أنه ماطل في سداد المبالغ.

وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية طالب فيها، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 30563 مع الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام بتوكيل المدعي كونه مكتب محاماة مرخصاً، وذلك بموجب اتفاقية أتعاب مؤرخة ومحررة بينهما على أن يقوم المكتب بمتابعة إحدى القضايا مقابل 31500 درهم تسدد على دفعات وشاملة الضريبة، على أن يقيم الدعوى مقابل مبلغ 15750 درهماً كأتعاب محاماة شاملة الضريبة.

وأضاف في الدعوى أنه تعهد برسالة عبر تطبيق «واتس آب» بسداد أي أتعاب للقضايا، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بمماطلة المدعى عليه بسداد المبالغ رغم قيامه بسداد جزء منه قيمته 27387 درهماً وتبقى في ذمته مبلغ 30563 درهماً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من نص المادة 52 من قانون تنظيم المحاماة والاستشارات القانونية أنه يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى- وحدها دون غيرها- أن تُنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المُتفق عليها إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4k2wy2bb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"