عادي

مصر.. تعديلات على قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري

16:04 مساء
قراءة 3 دقائق
اجتماع مجلس الوزراء المصري
اجتماع مجلس الوزراء المصري
القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً» بنص البند رقم 1 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تستبدل عبارة «مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري»، بعبارة «مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي» الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
  • التجنيس مقابل عقار
وبحسب نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
«ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرفق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة».
  • تخصيص قطع أراض جديدة
وفي السياق، أعلن مجلس الوزراء انه أحيط علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتضمنت الموافقة، قطعة الأرض رقم 25 جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فداناً، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة 27.34 فدان، والقطعة رقم 2 بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة 19 فداناً، وقطعة بالقرب منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، والأرض رقم 239 بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076 متراً مربعاً.
وشملت الموافقة تخصيص 5 أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم 6، المطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة 5408 أمتار مربعة بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n6s4s69

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"