عادي
المحكمة ألزمتها دفع المبلغ وغرامة 5 آلاف درهم

مالكة شركة تتهرّب من أعمال ديكور بـ 114 ألف درهم

14:55 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام مالكة شركة دفع مبلغ وقدره 114 ألفاً و655 درهماً، فضلاً عن تغريمها 5 آلاف درهم، إلى شركة ديكور حيث نفذت لمالكة الشركة أعمال ديكور وترصد لمصلحتها المبلغ المقضي به، ولكنها امتنعت عن سداده.

وفي التفاصيل أقامت شركة ديكور «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة شركة «المدعي عليها الأولى»، ومالكة هذه الشركة «المدعي عليها الثانية»، التمست في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن تؤديا للمدعية 124 ألفاً و872 درهماً، مع التعويض ب 25 ألف درهم، وندب خبير في الدعوى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شركة الديكور سنداً لدعواها إنها نفذت أعمال ديكور لصالح المدعى عليها الأولى المملوكة للمدعى عليها الثانية المديرة في المدعى عليها الاولى وترصد لمصلحة المدعية المبلغ المطالب به وامتنعت المدعى عليها عن سداده، ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها المبينة سلفاً، وساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات اشتملت على صور ضوئية ل(عقد ايجار، صورة شيك).

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه نفذت المدعية أعمال مقاولات لمصلحة المدعى عليها الأولى وترصد للمدعية المبلغ المطالب وفقا للعقد والشيكات المرفقة بالأوراق، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية ب 114 ألفاً و655 درهماً، وتقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤديه للمدعية مع رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد مسئوليتها عن المبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض بينت المحكمة أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 389 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه"، و كان من المقرر قضاء أنه يحق للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد التأخيرية دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يجاوز هذه الفائدة الذي تسبب فيه المدين.

وذكرت أنه من المقرر أيضاً أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية بالتعويض قد جاء على سند من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بتعويض المدعية عن الضرر الذي لحقها بمبلغ 5 آلاف درهم، وفقا لسلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقدير قيمة التعويض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/jenysd98

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"