عادي

«استئناف الشارقة» ترفض مطالبة خليجي بـ 104735 درهماً

00:22 صباحا
قراءة دقيقتين

الشارقة: سارة البلوشي

أصدرت محكمة استئناف الشارقة حكمها برفض دعوى أقامها خليجي على طليقته، مطالباً بمبلغ 104735 درهماً، تعويضاً له عما أنفقة لتجهيز بيت الزوجية، إلى جانب هدايا أحضرها، فضلاً عن ردّ أغراض العرس.

وعن طلب التعويض أقرّ المحامي عبدالله بن حاتم، موكل المرأة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تم الفصل فيها، وتم القضاء أثناء الطلاق بين الطرفين، بتعويض الزوجة لزوجها بمبلغ 60 ألف درهم عن الأضرار التي تسببت فيها له على سند قانوني ينص «أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المَقضي بثبوت حق في دعوى سابقة أو نفيه، بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو نفيها».

ورفضت المحكمة، الطلبات الأخرى التي تمثلت في رد أغراض العرس المسلّمة للمرأة، مستندة إلى نص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. حيث لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الخصم، فطعن عليه بالاستئناف، وتداول الاستئناف بالجلسات، وقام الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة بالدعوى، ولكن تم إبداء الاعتراض على تلك اليمين كونها يميناً تعسفية، ولا يجوز حلف اليمين على واقعة حكم فيها سابقاً بحكم نهائي بات، مستنداً إلى ذلك قانوناً في نص قانون الإثبات.

ومن ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها مستندة إلى الدفوع كافة، ورفضت اليمين الحاسمة، لكونها يميناً تعسفية، والقضاء برفض الطعن، وتأييد الحكم المستأنف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y4eu4xkc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"