عادي
تطبق بدءاً من منتصف أغسطس 2024

الإمارات.. ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية

12:14 مساء
قراءة 4 دقائق
الإمارات.. تطبيق ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية من منتصف أغسطس 2024
دبي: «الخليج»

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

أهم الأحكام والضوابط:

  • توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل لـ 150 ألف درهم ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة.
  • على شركة التسويق الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
  • يحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.
  • يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، ويُحظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال (DNCR).
  • تمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ويُمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم في حال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.
  • للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.

 

الصورة
الإمارات.. تطبيق ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية من منتصف أغسطس 2024

 

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية  (تدرا)، صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرار آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وتسري أحكامهما على كافة الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات، من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، التي تجريها الشركة، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي. وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، وفق التشريعات النافذة بالدولة، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية، كل حسب اختصاصه.

ونصت القرارات على أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق، عبر الهاتف من السلطة المختصة، وهي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية (كل حسب اختصاصه) بترخيص أو تنظيم النشاط الاقتصادي، وحظر الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم أو باسم من يوكلونهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة. وتهدف تلك القرارات إلى تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم.

  • الالتزام بالمعايير المهنية

ويلزم القرار الشركات في تسويقها للمنتجات والخدمات، من خلال المكالمات الهاتفية، بإيلاء العناية اللازمة والحرص الكافي على عدم إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق فقط من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة، أكثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

  • ضوابط استخدام الأنظمة

كما أجاز القرار استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وفق أحكامه، إضافة إلى سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة، والالتزام بأي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الاقتصاد، بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، وأي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة.

وتضمنت القرارات ضوابط إجراء الشركات المرخصة في الدولة المكالمات الهاتفية التسويقية؛ وهي: الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق، عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال (DNCR)، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا بهؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة.

كما تضمنت الضوابط، ضمان قيام الشركات المرخصة في هذا المجال بتوفير البيانات والمعلومات عن أنشطتهم التسويقية، التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، وتقديم تقارير دورية وفق ما تُحدده السلطة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير، وتوقيع مدونة السلوك المهني، وفقاً للنموذج الذي تعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة لضمان الحد الأدنى من الممارسات التجارية الأخلاقية في ممارستهم لأنشطتهم التسويقية عبر الهاتف، والالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، والتعريف عن هوية الشركة والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطة المختصة، إضافة إلى عدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو غير مملوكة للشركة المرخصة بالدولة في إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.


إقرأ أيضاً: مخالفات التسويق عبر المكالمات الهاتفية تصل إلى 150 ألف درهم ووقف النشاط


 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3u3xwe4s

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"