عادي
غرمتهما 4,3 مليون درهم لتأخير دفع الأقساط المستحقة

المحكمة العقارية بدبي تلزم أوروبيين بسداد 6.7 مليون

23:56 مساء
قراءة دقيقتين
علاء نصر

دبي: محمد ياسين

أقامت شركة تطوير عقاري كبرى، دعوى قضائية أمام محكمة دبي العقارية، طالبت فيها بإلزام عميلين سداد 6.7 مليون درهم قيمة أقساط مستحقة عن شراء فيلا، إضافة إلى 4.3 مليون درهم غرامة التأخير عن دفع الأقساط.

وحسب تفاصيل القضية، أقامت إحدى شركات التطوير العقاري بدبي، دعوى ضد عميلين أوروبيين، طالبتهما بتنفيذ بنود عقد بيع إحدى الفلل في أحد المجمعات السكنية، حيث إنه بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في يوليو عام 2019 باعت الشركة المدعية الفيلا المذكورة للمدعى عليهما مقابل 7,888,000 درهم مع رسوم التسجيل، ولم يسدد المدعى عليهما سوى 1,125,215 درهماً، ما ترتب عليه دين بقيمة 6,762,824 درهماً بالإضافة إلى غرامات التأخير.

وطلبت الشركة في دعواها، إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 6,762,824 درهماً كمبلغ مترصد من ثمن الشراء مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، وكذلك إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 4,357,852 درهماً كغرامة تأخير في سداد أقساط قيمة الفيلا مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، إضافة إلى إلزامهما بسداد رسوم الخدمات السنوية البالغة 94,437 درهماً، والحكم بصحة ونفاذ عقد البيع.

وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر: إن الشركة العقارية لجأت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات لندب خبير لاحتساب المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليهما والذي قدم تقريراً بالمبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليهما، وتداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى وأمام المحكمة بالجلسات، وقدم الممثل القانوني للشركة حافظة مستندات طويت على صورة من اتفاقية البيع سند الدعوى، وشهادة بيع مبدئي وكشف حساب وتقرير الخبرة في النزاع.

وأضاف، أن عقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، ويجب تنفيذ العقد بحسن نية وفق قانون المعاملات المدنية، وأن عقد البيع هو من العقود الملزمة للجانبين، إذ يتكون من إرادتين تلتزم كل منهما بالتزامات معينة، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليمه له وعدم التعرض فيه، أما المشتري عليه الالتزام بسداد الثمن، وأن الغرض من دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو ثبوت أن البيع قد صدر صحيحاً نافذاً بين طرفيه وأنه ما زال كذلك حتى صدور حكم في الدعوى

وأشار إلى، أن المدعى عليهما لم يقدما ما يبرئ ذمتهما من تلك المبالغ، وأن الفائدة التي يقضى بها للدائن عند تأخر المدين في الوفاء بالدين رغم حلول ميعاد استحقاقه لا تعد من قبيل الفوائد الربوية المحظورة قانوناً، بل هي صورة من صور التعويض عن الضرر الذي يحيق بالدائن من جراء مماطلة المدين في الوفاء بالدين رغم حلول أجله والحيلولة بين الدائن وبين الانتفاع به.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yxw9dwu9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"