عادي
يحدد 300 ألف درهم حداً أدنى لرأس المال

قانون جديد لتنظيم مكاتب السياحة في رأس الخيمة

01:01 صباحا
قراءة دقيقتين
رأس الخيمة - عدنان عكاشة
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانونا جديدا لترخيص ونشاط مكاتب السفر والسياحة في نطاق الإمارة.ونص القانون الجديد على العمل بمضمونه ومواده المختلفة اعتبارا من الأول من شهر مارس/ آذار المقبل.وتقضي أبرز مواد قانون مكاتب السفر والسياحة في رأس الخيمة بألا يقل رأس مال المكتب عن 300 ألف درهم وأن يكون الشخص الراغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية المشمولة تحت مظلة القانون من مواطني الدولة وحاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات العليا.كما حدد القانون مساحة لا تقل عن 40 مترا مربعا ومكاناً مستقلاً لمزاولة كل نشاط سياحي إلى جانب تعيين مدير مسؤول و3 موظفين لكل نشاط في حين لا بد من توافر الخبرة العملية لدى المدير في مجال النشاط ما لا يقل عن 3 سنوات، كما يتعهد صاحب النشاط بتقديم معلومات وبيانات كاملة وصحيحة حول البرامج السياحية والرد على الشكاوى التي تقدم للدائرة المختصة، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، بحق المنشأة خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالشكوى.وينص القانون على تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء باسم الدائرة صادر عن أي من البنوك العاملة في الإمارة بقيمة 40 ألف درهم لكل نشاط بهدف تسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المنشأة والعميل.وألزم القانون الجديد منظمي الرحلات السياحية الخارجية والداخلية بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الزيارة تشمل التأمين الصحي ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة، فيما نصت المادة رقم (12) من القانون على تعهد المكاتب بإخراج السياح من البلاد عند نهاية العقد.وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الهدف من وراء صدور القانون الجديد تنظيم النشاط والقطاع السياحي في الإمارة فيما يتضمن لائحة تنفيذية وشروطاً مختلفة خاصة بممارسة الأنشطة السياحية.وضم القانون أنواع الأنشطة السياحية وشروط ترخيصها بشكل عام والعقوبات المترتبة على مخالفة مواده وجاء في 29 مادة مبوبة.ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون شروط الترخيص الخاصة بالأنشطة السياحية بصورة مفصلة إلى جانب لائحة الجزاءات الإدارية وعدد من الأحكام العامة والعقوبات. وأكدت الدائرة سعيها إلى تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالقوانين الجديدة من خلال إصدار كتيبات إرشادية توزع مجانا في سبيل تنظيم العمل الاقتصادي بمختلف أشكاله في الإمارة. أبرز مواد القانون رأسمال المكتب لا يقل عن 300 ألف درهم. ضمان مصرفي بقيمة 40 ألف درهم عن كل نشاط. الترخيص باسم مواطن الدولة من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها. 40 متراً مربعاً مساحة المكتب بالحد الأدنى. مدير مسؤول بخبرة 3 سنوات على الأقل و3 موظفين لكل نشاط. يعمل بالقانون بدءاً من مارس 2008.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"