عادي
بعد اعتماد كتيب قواعد الأنشطة وتوفيق الأوضاع

«هيئة الأوراق»: 8 حالات لإلغاء ترخيص مزاولة النشاط المالي

00:19 صباحا
قراءة 8 دقائق
1

أبوظبي: مهند داغر

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن 17 مادة تتعلق بالأحكام العامة بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وتوفيق الأوضاع، الذي اعتمده عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن الترخيص واعتماد الوظائف وآليات توفيق الأوضاع. وأصدرت هيئة الأوراق المالية القرار رقم (13/ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد والذي تنشره «الخليج» على حلقات، و يهدف إلى إعادة هيكلة التعليمات المنظمة لأسواق المال في الدولة والخاضعة لرقابة الهيئة. وقامت الهيئة بتقسيم ترخيص الأنشطة المالية إلى خمس فئات في أسلوب يشابه الأسواق العالمية.

تنقسم فئات الترخيص إلى ما يلي: 

الفئة الأولى: التعامل في الأوراق المالية

الفئة الثانية: التعامل في الاستثمار 

الفئة الثالثة: الحفظ والتقاص والتسجيل

الفئة الرابعة: وكالات التصنيف الائتماني 

الفئة الخامسة: الترتيب والمشورة 

كما أصدرت الهيئة نشاطاً مالياً جديداً ضمن الفئة الأولى وهو تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، ويتيح الإصدار، لأول مرة في المنطقة، تنظيم عمل وسطاء تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري وشملهم تحت سلطة تنظيمية واحدة.

1

الجزاءات 

نصت المادة رقم 17 الخاصة بالجزاءات أن للهيئة إلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي في 8 حالات، وهي:أولاً: فقدان شرط من شروط الترخيص أو من شروط مزاولة النشاط المالي، ثانياً: الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، ثالثاً: تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة للهيئة، رابعاً: التخلف عن سداد الرسم السنوي لتجديد النشاط المالي أو التخلف عن سداد أي من الغرامات المقررة، 

خامساً: صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار الإفلاس أو وجود مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى الإفلاس 

سادساً: كما أن للهيئة إلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي في حال أن تكون الجهة المرخصة طرفاً في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي على قدراتها على مزاولة النشاط، 

سابعاً: حل الجهة المرخصة وتصفيتها، 

ثامناً وأخيراً: إذا لم تمارس الجهة المرخصة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيص الفئة نشاطاً مالياً واحداً كحد أدنى ضمن الترخيص.الإفصاح عن الوضع القانونيوتطرقت إحدى المواد الخاصة ب(الإفصاح عن الوضع القانوني) أن تلتزم الجهة المرخصة بالإفصاح عن وضعها القانوني والامتناع عن إتيان أي تصرف يسيء لذلك الوضع صراحة أو ضمناً من خلال الآتي:

وبينت أنه يتم الإفصاح للغير بأنها جهة مرخصة من قبل الهيئة وخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، مع بيان الترخيص والنشاط المالي الذي تزاوله، وتضمين الترويسة الخاصة بها في جميع مستندات وأوراق عملها بما يفيد أنها جهة منظمة وخاضعة للهيئة ورقم ترخيصها وعناوينها سواء تم تسليمها باليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو تم نشرها أو تسليمها بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك عند التواصل مع الهيئة أو أي من العملاء كاتفاقيات العملاء وما يتم ترويجه لهم ونشراتها على الموقع الإلكتروني.

وتتضمن مادة «الإفصاح عن الوضع القانوني»، الامتناع عن وضع أي شرط يعفي الجهة المرخصة أو يحد من مسؤوليتها الناشئة عن مزاولتها لنشاطها المالي سواء كان ذلك بموجب شروط تقديم الخدمة أو اتفاقية العملاء أو أي وسيلة أخرى ما لم تمثل قوة قاهرة أو حالة طوارئ، ويقع باطلاً أي شرط يتضمن الإعفاء أو الحد من تلك المسؤولية، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام أو استغلال أو نسخ شعر الهيئة لأي سبب من الأسباب، وحالة الرغبة في استخدام شعار الهيئة لسبب معين فإنه يتعين الحصول على إذن كتابي بذلك وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.

1

حالة الطوارئ

ونصت المادة المتعلقة بحالة الطواري، على الحالات التي تحول دون قدرة الجهة المرخصة على الامتثال للتشريعات والالتزامات التي تقع على عاتقها نتيجة حالة طارئة خاصة بها خارجة عن إرادتها ولا يمكن تجنبها أو تلافيها حتى بعد اتخاذ الخطوات والإجراءات المعقولة لتفاديها؛ كالحريق أو انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الاتصالات على أن تثبت الجهة المرخصة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتفادي تلك الحالة.

وتلتزم الجهة المرخصة بإخطار الهيئة فوراً وبمجرد علمها عن أي حالة طارئة مع بيان آثارها المتوقعة والإجراءات التي تم اتخاذها أو المقترح اتخاذها للتعامل مع تلك الحالة، وكيفية إدارة أو معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن للتخفيف من الخسائر المحتملة لها أو لعملائها.

مقر العمل

واشترطت المادة رقم 10 مقر العمل، أن يكون المركز الرئيسي للجهة المرخصة ضمن الحدود الجغرافية داخل الدولة والخاضعة لتنظيم الهيئة ويستثنى من ذلك حالة الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية بمزاولة النشاط المالي ضمن حدود جغرافية أخرى بموجب التشريعات المعمول بها، وأيضاً للجهة المرخصة إنشاء فرع أو أكثر فيما يتعلق بمزاولة النشاط المالي، بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأوضحت المادة رقم 10 أنه يقصد بالمركز الرئيسي للجهة المرخصة بأنه هو المكان الذي تمارس فيه الجهة المرخصة عمليات الرقابة والتنظيم والإدارة والسيطرة واتخاذ القرارات اليومية والفعلية على جميع أعمالها وجميع العاملين لديها لمزاولة النشاط المالي داخل الدولة، ويعتبر المركز الرئيسي هو عنوان الجهة المرخصة داخل الدولة للتواصل مع الهيئة أو الغير، ومع ذلك يجوز التواصل مع الفرع في حال كان التعامل يتعلق بالنشاط المالي الذي يمارسه ذلك الفرع وأن للهيئة إجراء معاينة للمركز الرئيسي أو الفرع والتحقق من جاهزيته لمزاولة النشاط المالي، ويتعين أن يكون المركز الرئيسي وأي فرع للجهة المرخصة مقراً مادياً واقعياً.

الروابط الوثيقة

ونصت المادة (11) - الروابط الوثيقة- على التزام الجهة المرخصة بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة مع التأكد من أن تلك الروابط لن تعيق إشراف أو رقابة الهيئة على الجهة المرخصة وأن الشخص المراد الارتباط معه مستوفٍ لمعايير الكفاءة والملاءة المحددة من الهيئة، وتلتزم الجهة المرخصة بتزويد الهيئة عند الطلب بالمستندات والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بتلك الروابط.

وأضافت مادة الروابط الوثيقة بأن للهيئة بموجب إجراءات الكفاءة والملاءمة ومتطلبات الترخيص ومتطلبات مؤسسات سوق رأس المال طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها لا تتفق مع الشروط المطلوبة أو تعيق إشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الجهة المرخصة لذلك.

الرقابة والتحقيق

ونصت المادة (12) -«الرقابة والتحقيق»، على أن للهيئة الرقابة على الجهة المرخصة بهدف التأكد من مدى الالتزام بتشريعات الهيئة و أي تشريعات أخرى معمول بها ذات صلة، كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى أو البلاغات التي تتلقاها الهيئة، وتلتزم الجهة المرخصة بالرد على استفسارات الهيئة في الوقت الذي تحدده وبمصداقية كاملة وتمكين العاملين لديها من حضور التحقيقات أو الاجتماعات التي تطلبها الهيئة.

وأوضحت مادة «الرقابة والتحقيق» أن للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلات من الجهة المرخصة أو العاملين لديها لأغراض الرقابة والتفتيش ومن ذلك السجلات الإلكترونية وغير الإلكترونية وبيانات أنظمة الحاسب الآلي وغيرها من الأنظمة الفنية والتقنية والوسائل الإلكترونية طالما أنها تتعلق بتعاملات الأوراق المالية أو بمزاولة النشاط المالي، وعلى الجهة المرخصة تزويد الهيئة بما تطلبه في الوقت المحدد مع تمكينها من الوصل إلى أي منها والاطّلاع عليه والحصول على نسخ منها في مقر الجهة المرخصة وعلى نفقتها.

التواصل مع الهيئة

أوضح نص المادة 13 بأنه يجوز أن يكون التواصل مع الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية، أما المستندات فيتعين تقديمها باللغة العربية، ويجوز للهيئة قبول بعض المستندات باللغة الإنجليزية وفقاً لتقديرها وبناء على توقع الطلب وفي هذه الحالة يعتد باللغة العربية حال الخلاف، ويكون التواصل مع الهيئة من خلال جهات وآليات التواصل المسموح بها، ومن قبل صاحب الصفة والاختصاص أو الشخص المفوض من الجهة المرخصة ولا يعتد بأي طلب أو شكوى أو تظلم من قبل شخص غير مختص أو مفوض وتتحمل الجهة المرخصة المسؤولية عن أي تواصل مع الهيئة يتم باستخدام أوراقها ومستنداتها أو بريدها الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى خاصة بها من قبل أشخاص ليس لديهم اختصاص أو صفة أو تفويض عنها.

توفير المعلومات

جاء في نص المادة (14) «توفير المعلومات للهيئة ومؤسسات سوق رأس المال»، ويقصد بالمعلومات أي إخطارات أو إشعارات أو إفصاحات أو تقارير أو مراسلات للهيئة أو رد أو إجابة على طلباتها أو استفساراتها، وتلتزم الجهة المرخصة بالتالي: ضمان تقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة لمزاولة النشاط المالي أو المطلوبة من الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس المالي في الموعد المحدد لتقديمها مع ضمان أن تكون جميعها صحيحة ودقيقة ومكتملة ومبنية على أسس سليمة.

وتلتزم الجهة المرخصة بتزويد الهيئة أو مؤسسات سوق رأس المال بالمعلومات أو المستندات المشار إليها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة، لذلك وفي حال تعذر تقديمها بهذه الوسيلة فإنه يتعين تسليمها وفقاً للآتي: تقديم المستندات أو المعلومات بشكل مكتوب للجهة المعنية سواء الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس المال، وتحديد اسم الشخص مقدم المستندات أو المعلومات ومسماه الوظيفي وصفته في تقديم ذلك ورقم التواصل معه، وتوجيه المستندات أو المعلومات إلى الإدارة المعنية لدى الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس المال، أو إلى مكتب الرئيس التنفيذي لأي من تلك الجهات حال تعذر معرفة الإدارة المعنية.

الشكاوى والتظلمات

على صعيد المادة (15) المتعلقة بالشكاوى والتظلمات، تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بالقرارات الصادرة عنها أو بتعاملات مؤسسات سوق رأس المال أو أي من الجهات المرخصة والخاضعة لرقابتها وإشرافها وأعضاء مجلس إدارة أي منهم أو شركائهم أو العاملين لديهم سواء المعتمدين أو غير المعتمدين أو المستثمرين، وكذلك بالشكاوى المتعلقة بموظفي الهيئة وسلوكهم أو أعمالهم على أن تكون تلك الشكاوى كتابية وفقاً لإجراءات الهيئة في هذا الشأن.

وبحسب نص المادة 15 يجوز التظلم على قرار الهيئة أو أي من القرارات الصادرة عن مؤسسات سوق رأس المالي كتابياً بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة وفقاً لإجراءات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.

نشر أسماء المخالفين

توقيع أيٍّ من الجزاءات الإدارية الآتية بحق  مخالفة العاملين لدى الجهة المرخصة المعتمدين الإنذار: الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين، إلغاء الاعتماد.وجاء في نص المادة أيضاً أن للمجلس نشر أسماء المخالفين لأحكام القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه ونشر المخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة التي يقررها، وللهيئة الحق في إحالة المخالف للنيابة العامة أو التصالح وفقاً لنظام التصالح.

الجزاءات

أفادت المادة (17)- الجزاءات:« بأنه دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون الشركات أو أي قوانين ذات صلة يجوز للهيئة حال مخالفة أحكامها توقيع أياً من الجزاءات التالية، توجه إنذار، وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز 100 ألف درهم، وإيقاف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط المالي لمدة لا تزيد على سنة، ووقف أي نشاط مالي تتم مزاولته جون ترخيص، ومنع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بها دون الحصول على اعتماد، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو أغلاق المقر المخالف.

ويحدد القرار الصادر بإلغاء الترخيص أو النشاط المالي كيفية التصرف في الضمان المودع لدى الهيئة من مؤسسات سوق رأس المالي، أو الإبقاء عليه لحين تسوية كافة التزامات الجهة المرخصة في مواجهة عملائها أو أي من مؤسسات سوق رأس المالي أو الهيئة أو تنفيذاً لقرارات الهيئة الناشئة عن مزاولة الجهة المرخصة للنشاط المالي. وينشر القرار على نفقة الجهة المرخصة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، وللهيئة إلزام الجهة التي ألغي ترخيصها أو موافقتها على مزاولة النشاط المالي بنقل السجلات والبيانات الخاصة بالجهات المتعاقد معها أو الخاصة بالعملاء وحساباتهم وأوراقهم المالية لدى جهة مرخصة أخرى أو لدى أي من مؤسسات سوق رأس المال.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"