أبوظبي: آية الديب
أكدت النيابة العامة الاتحادية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 حدد عقوبة تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه وفقاً للمادة 8 من المرسوم يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني.
عادي
الحبس والغرامة عقوبة تعطيل الوصول إلى موقع إلكتروني
26 مايو 2021
01:44 صباحا
قراءة
دقيقة واحدة
قد يعجبك ايضا
![السعودية ترحب بالاتفاق اليمني وتدعو إلى «حل سياسي شامل»](/sites/default/files/2024-07/6183895.jpeg)
![لويس هاملتون السفير العالمي الجديد لـ CFI](/sites/default/files/2024-07/6183890.jpeg)
![نتنياهو وبن غفير خلال لقاء سابق (أرشيفية)](/sites/default/files/2024-07/6183883.jpeg)
![1](/sites/default/files/2024-07/20_5.jpg)
![شولتس وهاريس يتصافحان خلال لقاء سابق (أرشيفية)](/sites/default/files/2024-07/6183869.jpeg)
![هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية تفتح تحقيقاً يستهدف «أبل»](/sites/default/files/2024-07/6183865.jpeg)
![مظلات المصطافين على شاطئ الإسكندرية (رويترز)](/sites/default/files/2024-07/6183857.jpeg)
![من تدريبات النصر](/sites/default/files/2024-07/6183848.png)