عادي

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل الوصول إلى موقع إلكتروني

01:44 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي: آية الديب
أكدت النيابة العامة الاتحادية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 حدد عقوبة تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه وفقاً للمادة 8 من المرسوم يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"