عادي

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن العلامات التجارية

01:11 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

دبي: «الخليج»

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (57) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

وحدد القرار شروط وضوابط وإجراءات التسجيل، حيث نص على أن يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل مقيد في سجل خاص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية، وتعامل الطلبات المقدمة من جهات مسجلة في المناطق الحرة بالدولة معاملة الطلبات المقدمة ممن له موطن في الدولة، ويتم تقديم الطلب على فئة واحدة أو عدة فئات وفق التصنيف الدولي للسلع والخدمات، ويقدم طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة المختصة، وتتعدد رسوم التسجيل متى كان الطلب لفئات متعددة.

وشمل القرار آليات الإعلان عن العلامة التجارية في نشرة الوزارة، والاعتراض على تسجيل العلامات وأدوات التنازل عن طلب التسجيل، وآليات التعديل على العلامة التجارية وبيانات مالكه، فضلاً عن تجديد مدة الحماية، وطلب الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض، وتقديم طلب الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض.

واستعرض القرار، آليات شطب تسجيل العلامة التجارية، ونقل الملكية، ورهن العلامة التجارية، والحجز عليها، وشطب قيد الترخيص.

وتناول القرار تسجيل العلامات الجماعية، وتسجيل العلامات التجارية لغايات المراقبة أو الفحص، وتسجيل العلامة التجارية لغايات غير تجارية، والمؤشرات الجغرافية، وطلبات التسجيل الدولية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"