متى يرث الحمل؟

03:01 صباحا
قراءة 3 دقائق
إذا مات إنسان وخلف تركة وله ورثة سواء كانوا أولاداً أو لم يكن له أولاد، وإنما له زوجة وإخوة وربما أب أو أم أيضاً فمن حق هؤلاء الورثة أن يطالبوا بتقسيم التركة، بعد الدفن وبعد تسديد ديونه وتنفيذ وصيته.
ــ وعندئذ تقوم الجهة الرسمية في البلد بحصر الورثة وإصدار الإعلام الشرعي المحدد فيه من هم ورثة الميت بالفرض وبالتعصيب، ومحددة فيه أنصبتهم المقدرة في كتاب الله تعالى بالنصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس.
ــ ثم من هو صاحب النصف أو الربع أو الثمن؟ ومن هو صاحب الثلث أو الثلثين أو السدس؟ علماً بأن أصحاب الفروض المقدرة لا يحجبون كلياً، ولكن قد ينتقل صاحب النصف إلى الربع، وصاحب الربع إلى الثمن وهكذا.
ــ أما العصبة فهم الورثة الذين يرثون ما يتبقى بعد أنصبة أصحاب الفروض، وهم أشخاص محددون وليسوا كل أقارب الميت.
ــ إذاً من المعلوم في علم المواريث أن هناك من يسمون بذوي الأرحام، وهم كل من أدلى بأنثى كأب الأم وابن البنت وبنت الأخت والخال والخالة والعمة، فهؤلاء لا يرثون إلا في حالة واحدة تسمى التنزيل أي إذا لم يوجد للميت لا أصحاب فروض ولا عصبة، وعندئذ ينزل كل من هؤلاء منزلة من أدلى به، فأولاد البنات مثلاً ينزلون منزلة أمهاتهم وهكذا.
ــ لكن ما نحن بصدده اليوم في هذا المقال، هو أن يموت شخص ويترك بعض أصحاب الفروض ومنهم زوجته الحامل، فإذا طلب ورثة الميت تقسيم التركة، فهل تقسم التركة بين الورثة الأحياء الموجودين، ويغفل الحمل باعتبار أنه لم يخرج إلى الحياة، أم يحسب له حساب عند التقسيم؟
ــ يقول الفقهاء علماء الفرائض.
«الحمل يرث باتفاق العلماء، لكن يشترط لتوريثه شرطان:
1- أن يكون الحمل موجوداً في رحم الأم وقت وفاة الميت الذي هو الأب ولو كان نطفة.
2- أن يستهل ولادته صارخاً بأن يبكي أو يعطس، أو أي شيء يدل على أنه ولد حياً، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها» (متفق عليه)
ــ إذاً متى وجدت زوجة حامل، ووجد مولود استهل حياته بالصراخ، وجب توريثه، لكن كيف يتم ذلك؟
ــ يقول الفقهاء: إما أن ينتظر الورثة حتى تضع الحامل حملها، وعندئذ لا إشكالية، لأن كل واحد منهم يأخذ نصيبه حسب الفروض والأنصبة المقدرة، وإما أن يطالبوا بالتوزيع والزوجة لا تزال حاملاً، وعندئذ يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد الحمل أخذ حقه، وما بقي فهو لمن يستحقه.
إذاً من المعلوم أن من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه مباشرة كالجدة، ومن يتأثر بالحجب حجب نقصان يأخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن يحجب به يسقط ولا يأخذ شيئاً كإخوة الميت، لكن لابد من وقف نصيبه حتى يولد الحمل.
ــ وللتوضيح نقول: مات رجل عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، فأصل المسألة من أربعة وعشرين: للجدة السدس وهو ثابت سواء ولد الحمل ذكراً أو أنثى أو ميتاً، وللزوجة الثمن إن ولد حياً، والربع إن ولد ميتاً، والأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكراً فإنه يسقط ولا يرث مع وجود الفرع الوارث الذكر، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعده، وإن ولد ميتاً أخذ الباقي أيضاً.

عارف الشيخ

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

مؤلف وشاعر وخطيب. صاحب كلمات النشيد الوطني الإماراتي، ومن الأعضاء المؤسسين لجائزة دبي للقرآن الكريم. شارك في تأليف كتب التربية الإسلامية لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية. يمتلك أكثر من 75 مؤلفا، فضلا عن كتابة 9 مسرحيات وأوبريتات وطنية واجتماعية

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"