عادي

تكالة يعد بالتواصل مع جميع الليبيين للوصول إلى انتخابات نزيهة

00:26 صباحا
قراءة دقيقتين

أكد رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة تواصله مع جميع الأطراف والمكونات، والتعاون المشترك مع الجميع، بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد، فيما أصدر مجلس النواب، أمس الاثنين، قانوناً بشأن مكافحة توطين الأجانب في البلاد، والذي يشمل عقوبات بالحبس والغرامة المالية، وأن يكون للأجنبي المقيم في البلاد كفيل ليبي.

تصريحات تكالة جاءت خلال لقائه، أمس الاثنين، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي، في اجتماع «تطرق للمستجدات السياسية ومسار المصالحة الوطنية»، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وذكر البيان أن تكالة «أكد تواصله مع جميع الأطراف والمكونات والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد».

وأشار البيان إلى أن السويحلي «قدم التهنئة لتكالة بانتخابه من أعضاء المجلس، ومنحهم الثقة له بتوليه الرئاسة بشكل ديمقراطي، ما يرسخ مفهوم التداول السلمي على السلطة».

من جهة أخرى، أصدر مجلس النواب، أمس الاثنين، قانوناً بشأن مكافحة توطين الأجانب في البلاد، ويذكر القانون أنه «يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن، كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرّمة وفق أحكام هذا القانون».

كما ينص القانون على «تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصداً التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة».

واعتمد القانون كذلك «عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي، وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري، الذي آوى أجنبياً أو شغّله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا».

وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه «يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا، كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة».

كذلك شدد القانون في مادته الخامسة على أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل، كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله».

(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3569bpms

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"