عادي
تعاطى المخدِّرات واعتدى على صاحبه

تغريم متهم 50 ألف درهم لدخوله مسكناً دون إذن

17:22 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي : عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، تعويضاً لآخر، دخل مسكنه دون إذنه. كما تعاطى المواد المخدِّرة واعتدى عليه.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيساً على أن المدّعى عليه دخل منزله وتعاطى المواد المخدّرة فيه، ثم اعتدى عليه. وصدر بحقه حكم جزائي بالإدانة، ما حدا به لإقامة دعواه.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292،293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ويقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ومن المقرر أن لكل شخص الحق في سلامة جسده، وأن التعدي عليه وإحداث الإصابات به ضرر يوجب التعويض، وهذا الضرر نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور، ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، بحسبان أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها القانون وجرّم التعدي عليه. ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق، مما يتوافر به عنصر من عناصر الضرر المادي، والضرر الأدبي هو كل ما يمسّ الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
وبيّنت المحكمة أن الثابت من الأحكام الجزائية المذكورة آنفاً أن المدعى عليه دخل مسكن المدعي، من دون إذنه واعتدى عليه وقد لحق به أضرار مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت به والموصوفة في التقرير الطبي، وكذلك الأضرار المعنوية وتمثلت فيما أصابه من خوف وحزن وحسرة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، كاف في 50 ألف درهم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3pyfpz4v

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"