عادي
عبر تطبيق «واتس أب»

كرّر سبّ رجل فغرّمته المحكمة 50 ألف درهم

17:40 مساء
قراءة 3 دقائق
واتساب
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل دفع 50 ألف درهم، إلى رجل آخر، أرسل رسائل السباب 3 مرات متتالية على تطبيق «واتس أب»، والاتصالات المتعددة، ما ترتب عليه إيذاء مشاعره والألم النفسي وإيذاءه بشرفه والضرر المادي بتكليف محام.
وكان المدعي، دعوى بحق آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 120 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والأدبية، وإلزامه بأن يؤدي له فائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقال المدعي إن المدعى عليه أرسل رسائل سباب واتصالات متعددة، وآذى مشاعره، ما أدى إلى شكواه مرات عدة. وعلى إثر ذلك أحالته النيابة العامة، وصدر حكم جزائي غيابي ابتدائي بتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة الأولى «السباب» و5 آلاف عن التهمة الثانية «الاتصالات المتكررة»، وإلزامه بالمصروفات القضائية. وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
ولم يرتض بالحكم فطعن عليه وقضت المحكمة (بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
ولكن المدعى عليه لم يكتف وسب المجني عليه عن طريق برنامج «واتس أب» مرة ثانية. وعلى إثر ذلك أحالته النيابة العامة، وصدر حكم جزائي غيابي ابتدائي في الدعوى الجزائية، وتغريمه 250 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، مع إلزامه بالرسوم القضائية. ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالمعارضة وقضت المحكمة أولاً، في الدعوى الجزائية، في الشكل بقبول المعارضة، وفي الموضوع تعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم المعارض 3 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بالرسوم القضائية.
ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية، إلا أن المدعى عليه، لم يكتف، وسبّ المجني عليه عن طريق برنامج «واتس أب» مرة ثالثة. وعلى إثر ذلك أحالته النيابة العامة وصدر حكم جزائي غيابي ابتدائي بإدانته بما أسند إليه، وبمعاقبته على تهمته بالغرامة 250 ألف درهم، وإلغاء الخدمة الهاتفية، وبرنامج «واتس أب» الخاص به. ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالمعارضة، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتأييد إدانة المتهم، وفي شأن العقوبة بتعديلها إلى الغرامة 10 آلاف درهم، وتأييدها فيما عدا ذلك، مع إلزامه بالرسوم القضائية. ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ونتج عن تلك الأفعال ضرر للمدعي لإزعاجه وايذاء مشاعره والألم النفسي وإيذائه بشرفه والضرر المادي بسداد وتكليف محامي بتلك القضايا دون مراعاة من المدعى عليه بفارق السن، ما حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي برد 120 ألف درهم، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه في السب والاتصال وأدى ذلك لضرر للمدعي المتمثل في (الضرر المادي سداد رسوم للمحاكم وكثرة المبالغ المصروفة على الدعاوى الجزائية)، (والضرر المعنوي وهو الألم النفسي والتعدي على شرفه وعرضه)، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية المذكورة سالفاً، وبناءً عليه تقدر المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به 50 ألف درهم، تعويضاً شاملاً.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2uwjrf3j

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"