عادي

ذهب لتقديم بلاغ فاحتُجز بشبهة التعاطي.. والمحكمة تبرئه

00:30 صباحا
قراءة دقيقتين

الشارقة: سارة البلوشي

قضت محكمة الشارقة الجزائية حضورياً، ببراءة خليجي من تهمة تعاطي مؤثرين عقليَّيْن في غير الأحوال المرخّص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة المخدِّرات بشرطة الشارقة، في مركز شرطة السيوح الشامل، وأثناء توجّه المتهم إلى المركز للتقدم بطلب فتح بلاغ يخصّ واقعةً شخصيةً له، لاحظ أفراد الشرطة المناوبون أنه في حالة غير طبيعية ويشتبه في أن يكون تحت تأثير المواد المخدِّرة، فخاطبوا المختصين الذين حضروا لأخذ عيّنة منه.

وأفادر تقرير المختبر الجنائي، باحتواء عيّنة المتهم على مؤثّرين عقليّين واردين في البندين 69 و78 من قانون مكافحة المخدرات، فضلاً عن احتواء صحيفته على سوابق في تعاطي المؤثرات العقلية، فتمت إحالته إلى المحاكمة.

وفي جلسة المحكمة، أقرّ المتهم بما نسب إليه، إلى جانب تقديمه تقارير طبية تفيد بأنه يتعاطى هذه المواد بقصد العلاج، وحجزت القضية لجلسة الحكم.

وأوضح المستشار محمد جاويش، وكيل المتمم أن تهمة تعاطي مؤثرين عقليين ثابتة بحقّ موكله ثبوتاً كافياً، فضلاً عن أن الإدانة مستمدة من اعترافه الصريح في المحكمة، ومما أثبتته نتيجة المختبر الجنائي.

وجاءت الأدلّة السالفة متساندة ومتعاضدة وقاطعة في دلالتها على ارتكاب المتهم تعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخّص بها قانوناً، ما يتعيّن معها إدانته، سنداً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية.

وتابع أن المتهم في المحكمة قد اعترف بتعاطي تلك المؤثرات بموجب وصفة طبية أبرزها، صادرة عن «مستشفى الشيخ خليفة» برأس الخيمة، ومن ضمن ما تمّ صرفه عقار «ترامادول بريغابالين»، بواقع حبتين وثلاث حبات يومياً لمدة ثلاثين يوماً، وحيث إن المتهم ضبط بعد أقل من شهر من صرف العلاج له، وهو ضمن المدة المحددة لتناول العلاج، فإن وجود المؤثرين في العيّنة يكون من أثر العلاج الذي يتناوله.

وأوضح أن القضاء أقرّ ببراءته لثبوت انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وأن الركن المادي وحده لا يكفي، ويقصد بالركن المعنوي أن المتهم تعاطى المواد المخدِّرة بلا أي غاية سوى رغبته في الحصول على إحساس عقلي وجسدي مخالف للطبيعة، وهو الفعل الذي يعاقب عنه القانون، إلا أن المتهم هنا كان يتعاطى المواد بغرض العلاج، وروح القانون تفترض أن التعاطي بذاته ليس سبباً للإدانة وإنّما الغرض من التعاطي هو الذي يفرض سبب البراءة أو الإدانة، طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/53cahc29

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"