عادي
ترجيح جواز العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا

هيئة توحيد المبادئ القضائية تقر الاعتداد بالمبدأ القانوني

23:43 مساء
قراءة دقيقتين

الشارقة: سارة البلوشي 
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، المشكلة من تسعة قضاة، وأمين السر، في جلستها بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، في 21 ديسمبر الماضي، وبالأغلبية، قرارها المتعلق بالطلبين رقم 4 و 5 لسنة 2023.
ونص قرار الهيئة على الاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة النقض بأبوظبي، بتطبيق الرجوع إلى المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا وتشمل: المحكمة الاتحادية العليا، أو محكمة النقض، أو محكمة التمييز.
وعقدت الهيئة جلستها بشأن الطلبين، تقدم بالأول النائب العام الاتحادي في 5 سبتمبر 2023، وتتحصل وقائعه في أن محكمة النقض بأبوظبي، أصدرت قرارها بتاريخ 2 فبراير 2022 في طلب الرجوع رقم 4 لسنة 2021 جزائي أبوظبي، بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع، بالرجوع عن الحكم محل الطلب، وإحالة الحكم إلى رئيس محكمة النقض، لتشكيل هيئة مغايرة لنظره من جديد.
وأسست المحكمة قضاءها على الفقرة الخامسة من المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على «تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون»، والمادة 187 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992، المقابلة لنص المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بشأن جواز رجوع محكمة النقض عن القرارات الصادرة منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم.
أما الطلب الثاني، فقدمه رئيس محكمة التمييز بدبي، في 11 سبتمبر 2023، تتمثل وقائعه في أن محكمة تمييز دبي، نظرت الطلب رقم 52 لسنة 2022 جزاء دبي، وقررت فيه عدم جواز نظر الطلب وأمرت بمصادرة التأمين، وأسست قضاءها على أن المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، تسري أحكامها على القرارات أو الأحكام التي تصدر من الدوائر المدنية بمحكمة التمييز، دون الصادرة من الدوائر الجزائية، لأن المشرّع أفصح عن ذلك القصد في العبارة الأولى من نص المادة التي تفيد بجواز رجوع محكمة التمييز عن القرار الصادر في غرفة المشورة، وهو ما لا ينسحب على الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز، إذ لا تنظر الطعون في غرفة المشورة ولا تصدر قرارات منها في تلك الطعون.
وأكدت الهيئة، في قرارها، بناء على طلب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن نصوص القانون ومقتضيات العدالة ومبررات تقنين نظام الرجوع، تقتضي ترجيح مبدأ جواز العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد الجزائية، تحقيقاً للعدالة وإصلاحاً لما قد يشوب بعض الأحكام الباتة وتوحيداً لكلمة القانون.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/57vddt6x

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"