عادي

يستولي على 408 آلاف درهم بداعي الاستثمار

17:32 مساء
قراءة دقيقتين
يستولي على 408 آلاف درهم بداعي الاستثمار
أبوظبي:
عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد 408 آلاف و400 درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم إلى امرأة، حيث قامت بتحويل المبلغ له عبر حوالة بنكية بغرض الاستثمار، وبعد أن تسلم المبلغ انقطع التواصل معه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، على سند أنها قامت بتحويل المبلغ المذكور عن طريق حوالة بنكية إلى حسابه وذلك لاستثماره في مجال التطوير العقاري وإدارة الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار وهي عبارة عن محفظة حكومية للذهب والغذاء تصل أرباحها الى 20% شهرياً، وبعد أن تسلم المبلغ اتصل بالمدعية وأفادها بأنه يتم تصفية المحفظة من العملاء ومن ثم انقطع التواصل معه.
كما قامت المدعية بقيد بلاغ لدى قسم الشرطة وتم إحالته للنيابة وقيده جزائياً وصدر الحكم بإدانة المتهم بتهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين في الأوراق والمملوك للمجني عليها والاكتفاء بإبعاده، كما أن المدعية تضررت وتطالب بالتعويض لحرمانها من الاستفادة من المبلغ طيلة الفترة السابقة، ما حدا بها لإقامة دعواها لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً.
وأوضحت المحكمة أن الثابت أن المبالغ المطالب بها تم تحويلها من حساب المدعية الشخصي إلى حساب المدعى عليه الشخصي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 408 آلاف و400 درهم.
وعن الطلب الثاني المتمثل بالتعويض، رأت المحكمة أنه لا تثريب إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ذلك كان خطأ المدعى عليه ثابتاً وفقاً لما استخلصته المحكمة، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الإستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية كاف في مبلغ 10 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2j23t9x7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"