عادي

تعرّف إلى عقوبة عدم إلحاق الطفل بالتعليم المدرسي

20:15 مساء
قراءة دقيقتين
1

دبي - محمد إبراهيم

ورد سؤال إلى «الخليج» من أحد القراء، يستفسر عن التعامل القانوني مع الذين لا يُلحقون أطفالهم بالتعليم المدرسي، وفي توضيحه، أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن التعليم إلزامي للمواطن بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي، وإلزامي لغير المواطن حتى نهاية المرحلة الابتدائية، إذ يتوفر للمواطن مجاناً في جميع مراحله داخل الدولة وفق المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي.

وذكر أنه إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال (5) أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة، وفي حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.

وشدد على أنه يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2.000) درهم ولا تزيد على (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن هناك مسؤوليات لولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل:

*إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقررة

*المحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة.

*توفير الوثائق الثبوتية المقررة سارية المفعول.

*متابعة ولي الأمر للتحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل.

*المساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعلم.

*ضرورة إشراك الأطفال أصحاب الهمم في التعليم المدرسي.

وقال إن هناك حالات للإعفاء من الالتحاق بالتعليم:

*إذا كان الطفل مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة (يتطلب تقديم تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة).

*وجود ظرف للطفل أو القائم برعايته يحول دون إلحاقه بالمؤسسة التعليمية.

*فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc7bwdkt

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"