عادي

مصر تضع قواعد جديدة لتنظيم التعامل بسوق رأس المال

19:19 مساء
قراءة دقيقتين
محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
القاهرة: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يضع قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال، وهم المطلعون على المعلومات غير المعلنة، كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار هذه الضوابط لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أي من الداخليين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون بالشركات المقيدة، ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أياً كانت نسبتهم، وكذا المساهمون الرئيسيون المالكون لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة، ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
  • إجراءات ونظم داخلية
وألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية، قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وألزم القرار بضرورة إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة، بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات، التي يتم تنفيذها، وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية؛ وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
وشدد القرار على عدم سريان فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديري استثمار مستقلين.
  • عضوية صندوق حماية المستثمر
وألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام إلى عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد، واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.
ومنح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين، والانضمام إلى عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3u8nyjjp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"