عادي

‎ تعرف إلى عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في الإمارات

14:12 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي – وام

كشفت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة.

وأوضحت النيابة العامة أنه «طبقاً للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل».

وأضافت أنه «يعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً، كما يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس».

وأشارت النيابة العامة إلى أن «المحكمة تقضي بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة».

وشددت النيابة العامة على أن «نشر هذه التغريدات القانونية» يأتي في إطار حرصها على «تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"