عادي

دعاوى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة لا تجوز إلا بناء على شكوى

22:01 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي: آية الديب

أكدت النيابة العامة الاتحادية أن القانون حدد الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً.

وأوضحت أنه وفقاً للمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن هذه الجرائم؛ تشمل: «السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر».

ولفتت النيابة إلى أن الجرائم تتضمن كذلك عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها، وسب الأشخاص وقذفهم والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون، مؤكدة أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"