عادي
لا يجوز لأي شخص استخدامها إلا بتصريح

خليفة يصدر قانوناً في شأن الحصول على الموارد الوراثية

01:40 صباحا
قراءة 3 دقائق
خليفة بن زايد رئيس الدولة

أبوظبي: آية الديب

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ووفقا للقانون لا يجوز لأي شخص الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ولا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على موافقة بذلك من وزارة التغير المناخي والبيئة.

نص القانون على أن تحتفظ الإدارة المختصة بوزارة التغير المناخي والبيئة بسجل إلكتروني توثق فيه كافة الموافقات الصادرة من الوزارة والتصاريح الصادرة من السلطة المختصة التي تم منحها وفقاً لأحكام القانون، وعلى أن تنشأ لجنة دائمة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على توثيق المعارف والممارسات التقليدية في الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير التغير المناخي والبيئة.

ضوابط وإجراءات

ووفقا للمادة (7) والمادة ال (8) من القانون يحظر الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يحظر تصدير أو استيراد الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة أو إليها دون الحصول على موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وحدد القانون الأحوال التي يجوز إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع فيها، وهي في حال مخالفة اشتراطات الموافقة أو التصريح أو اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال، وفي حال تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للحصول على الموافقة أو التصريح أو لتوقيع اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

عقوبات مشددة

ونص القانون على أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وبين أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من القانون والخاصة بنوع ومدة صلاحية تصريح السلطة المختصة وموافقة الوزارة وأي اشتراطات أخرى، وتضاعف العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة.

وحدد القانون عقوبة بالحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما تحكم المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وإحالتها إلى الوزارة أو السلطة المختصة للتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً.

وأوضح القانون أنه يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

وأشار القانون إلى أن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس السلطة المختصة يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

الحبس والغرامة بين مليون و5 ملايين درهم لكل من خالف المادتين (7) و(8)

 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"