عادي
تهدف إلى تقليلها والتخلص الآمن منها

حمدان بن زايد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات

00:16 صباحا
قراءة 4 دقائق
حمدان بن زايد

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021، باللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تنظيم إدارة النفايات، بتقليل النفايات المتولدة بكل أنواعها وإعادة استخدامها، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات المتاحة لتدوير النفايات ومعالجتها، واسترداد الموارد والتخلص الآمن منها، لحماية البيئة وتقليل الضرر على الصحة.

وتطبق أحكام اللائحة على جميع الجهات المعنية، ومولدي النفايات ومزاولي الخدمات البيئية ومنشآت إدارة النفايات؛ وتُستثنى من تطبيق اللائحة: النفايات المشعّة والنووية المغطاة بتشريعات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ونفايات الصرف الصحي، بتشريعات دائرة الطاقة. وفي حال تصريف هذه النفايات إلى البيئة البرية أو البحرية، أو مكبّات النفايات، فإن ذلك يخضع للاشتراطات التي تعتمدها الهيئة، والحطام الفضائي المغطّى بتشريعات وكالة الإمارات للفضاء.

النفايات المتولدة

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على وجوب الأخذ بالمبادئ التالية عند تنفيذ أحكام اللائحة: الحد من التولد بالعمل على تجنب تولد النفايات أو الحد من كمية النفايات المتولدة إلى أدنى مستوى ممكن، لتقليل المخاطر على صحة الإنسان، والاحتراز والوقاية، وتطبيق مبدأ «الملوّث يدفع» بإلزام الملوّث بتغطية كلف النقل والمعالجة والتخلص، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، وتطبيق مبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتج» بإلزام منتجي وموردي وموزعي المنتجات، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومواد التغليف، بتحمل مسؤوليتهم في إدارة تلك المنتجات بعد استخدامها من المستهلك، ويجب تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تولد النفايات ويمنع الرمي العشوائي للنفايات.

وأشار القرار إلى أن جميع النفايات البلدية الصلبة تكون ملكاً لحكومة الإمارة في حال وضعها في الحاويات المخصصة لها أو بقربها، أو في أي موقع خصصته الحكومة للجمع أو التخلص من النفايات، ويحظر العبث بها، وجمعها أو نقلها أو تخزينها أو وضع اليد عليها أو معالجتها أو إعادة تدويرها والاستفادة منها من دون ترخيص.

الترخيص البيئي

وأكد القرار أهمية حصول منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية والعاملين في تجارة النفايات، على الترخيص البيئي، ويحظر جمع مواد الخردة أو أي نفايات قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو النفايات الحجمية من حاويات النفايات الموجودة في الأماكن العامة والخاصة، ومن مراكز جمع النفايات التابعة للمركز، ويجب على منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية والعاملين في تجارة النفايات، استخدام نظام بوليصة النفايات، لتوفير بيانات النفايات إلكترونياً بين الأطراف المعنية في النظام، وعلى مولدي النفايات في الإمارة تصنيف النفايات المتولدة، وفصل النفايات المنزلية. وعلى مولدي النفايات من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والحرفي، عدم تصريف زيوت الطعام النباتية أو الدهون الحيوانية المستعملة أو أية سوائل أخرى ضارّة إلى شبكة الصرف الصحي، مباشرة أو غير مباشرة. ويجب تجميعها في عبوات خاصة والتخلص منها بالتعاقد مع أحد مزاولي الخدمات البيئية المرخصين لنقلها، وفصل الإسبستوس عن نفايات البناء والهدم في المواقع الإنشائية مباشرة. وعلى مزاولي الخدمات البيئية المرخصين بعملية جمع النفايات للقطاع السكني، والتخلص من النفايات المنزلية الخطرة المتولدة لديهم، مثل البطاريات وأنابيب ومصابيح الفلورسنت والمصابيح الموفرة للطاقة وعلب المذيبات والطلاء، بشكل منفصل في مراكز جمع النفايات التي حددها المركز. ويجب استخدام النظام الإلكتروني لتتبع مركبات نقل النفايات وحسب المتطلبات والاشتراطات في الإمارة، ونقل النفايات الطبية وأماكن تولدها إلى مواقع المعالجة التي رخصتها الهيئة باستخدام مزاولي الخدمات البيئية المرخصين، ويحظر نقل النفايات إلا عبر مركبات نقل مرخصة ومجهزة لهذا الغرض.

وحدة معالجة

وجاء في القرار أنه للمنشآت الصناعية إقامة وحدة لمعالجة النفايات المتولدة عن أنشطتها داخل منشآتها إذا كان ذلك ممكناً وأقل ضرراً على البيئة، ويحظر عليها استقبال ومعالجة النفايات المتولدة من خارج أنشطتها، وتصدر هيئة البيئة أبوظبي القرارات الخاصة بالمنتجات البلاستيكية والأخرى ذات الاستخدام لمرة واحدة أو ذات الاستخدام القصير الأجل، لتنظيم استخدامها بما يعود بالمنفعة على البيئة والمجتمع.

وأشار القرار إلى أنه يحظر ارتكاب 14 فعلاً متصلاً بالتخلص من النفايات منها: رمي النفايات في الأماكن العامة والمناطق المفتوحة والطرق والحدائق العامة، وحرقها في المناطق المفتوحة والطرق والحدائق العامة وأية مناطق أخرى، والتخلص من الصلبة في غير مكبات النفايات، والتخلص من السائلة في غير الأماكن المخصصة، ودخول البضائع المستوردة غير المطابقة للمواصفات والمعايير التي تضبط في المنافذ الجمركية إلى الإمارة، ويجب إرجاعها إلى بلد المنشأ من الشركة المستوردة، والتخلص من الإطارات في مكبات النفايات، وخلط النفايات الخطرة والطبية مع النفايات البلدية الصلبة، والتخلص من النفايات الكهربائية والإلكترونية والسيارات المنتهية الصلاحية في مكبات النفايات، وحددت اللائحة اشتراطات مكبات النفايات الصحية، ومكبات النفايات القائمة.

وأكد قرار اللائحة أنه يمنع منعاً باتاً رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة / المرخصة لهذا الغرض، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة جزائية أو تحمل المخالف لبدل الأضرار التي ألحقها بالبيئة والصحة والسلامة.

ويعمل بقرار اللائحة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 31 يناير 2022.

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"