عادي
4 حالات حق التقاضي فيها غير مشروع

طالب مطلقته بتعويض بعد رفعها دعاوى قضائية عليه

20:58 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
المحكمة

أبوظبي:آية الديب

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية رفعها رجل واختصم فيها مطلقته، مطالباً بإلزامها بأن تودي له 51 ألف درهم. لافتاً إلى أنها رفعت عليه دعاوى قضائية، تضرر نتيجتها مادياً ومعنوياً.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، ورزقهما الله بطفلة، وبعد نشوب خلافات، وقع الطلاق بينهما. وبعدها رفع دعوى لإسقاط الحضانة منها لابنتهما، وصدر الحكم بإسقاط الحضانة. فاستأنفت مطلقته الحكم فألغته المحكمة، وقضت برفض دعواه.

وأشار الرجل في دعواه إلى أنه فوجئ بعد ذلك، بأن مطلقته قدمت طلباً للتوجيه الأسري، طالبت فيه بزيادة النفقة الشهرية للابنة إلى 10 آلاف درهم، ودفع 61.500 درهم، رسوماً دراسية. وأنه تضرر مادياً ومعنوياً، من جرّاء الدعاوى التي رفعتها مطلقته، وأنها تعسفت في استعمال حقها القانوني.

وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 106 من قانون المعاملات المدنية، يكون استعمال الحق في التقاضي غير مشروع، في أربع حالات هي: توافر قصد التعدي، وإذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، وإذا كانت المصالح المرجوّة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، وإذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لجوء المدّعى عليها إلى التوجيه الأسري بأبوظبي، وتقديم طلب زيادة النفقة، وسداد الرسوم الدراسية تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، ولجوؤها للقضاء حق كفله الدستور والقانون للجميع، لافتة إلى خلوّ أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدّعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"