عادي

يقاضي زوجته مطالباً برسوم دراسية دفعها لابنها

00:20 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
1

أبوظبي:«الخليج»

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها رجل ضد زوجته مطالباً فيها بإلزامها بأن ترد له 76 ألف درهم قيمة رسوم دراسية دفعها لابنها من زواج سابق، مشيرة إلى عدم كفاية المستندات المقدمة من الزوج لإثبات ادعائه.

وتعود التفاصيل إلى أن الزوج رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له 76 ألف درهم مع إلزامها برسوم ومصاريف الدعوى، مشيراً إلى أنه دفع المبلغ رسوماً دراسية لابنها على أن تقوم برده له، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت ولم تبادر بتسليمه له.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى خلو أوراق القضية مما يثبت المديونية أو طلب الزوجة من الزوج دفع تلك الرسوم أو تعهداً بإرجاعها، لافتة إلى أنها لم تتبين من المستند الذي قدمه الزوج سوى قيامه بسداد رسوم دراسية وأنه لم يطلب كذلك سلوك أي طريق من طرق الإثبات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"