عادي

يتنازعان على مواقف للسيارات بعد الطلاق

00:53 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية مستعجلة أقامتها امرأة ضد طليقها مطالبة فيها بإلزامه بإخلاء مواقف للسيارات يشغلها تقع أمام مسكن الحضانة الذي خصص لها، لافتة إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وأن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية مستعجلة ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بإخلاء مواقف للسيارات، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لافتة إلى أنها كانت تربطها به علاقة زوجية وانفصلت عنه وبعد الطلاق حكم لها بحضانة الأبناء وخصص لها مسكن حضانة تملك هي بالأساس 50% منه.

وأشارت إلى أنها أنجزت مواقف أمام مسكن الحضانة إلا أنها تفاجأت بقيام طليقها بشغل هذه المواقف رافضاً إخلاءها، وقدمت سنداً لدعواها هو مخطط العقار، وحكم لمحكمة الأحوال الشخصية.

وخلال تداول الدعوى حضرت المرأة وحضر زوجها السابق وقدم مذكرة جوابية أنكر من خلالها ادعاءها وطالب برفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير لإثبات حالة ما يدعيه وإلزام مطلقته بالرسوم والمصروفات. وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإلزام المرأة بالمصروفات، فاستأنفت المرأة الحكم لافتة إلى أن حالة الاستعجال متوفرة في الدعوى باعتبارها حرمت من الانتفاع بمواقف السيارات التي شيدتها من مالها الخاص وكونها تملك 50% من السكن الذي تقطن فيه والباقي مخصص لها لحضانة أبنائها من طليقها. وجددت في استئنافها طلبها بإلزام زوجها السابق بإخلاء مواقف السيارات من المركبات والشواغل والشواغر وإلزامه بتسليم مواقف السيارات لها وعدم تعرضه لها في تلك المواقف الخاصة بالمسكن ملكها والمخصص لحضانة الأبناء وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"