عادي
تخصص من الأرباح المحققة أو غير الموزعة

حوافز حكومية لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات

22:11 مساء
قراءة دقيقتين
7

دبي: فاروق فياض

منح قرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2022 بشأن «ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية»- الجهات الاتحادية والمحلية، بما فيها السلطات المختصة وغيرها، أن تمارس اختصاصاتها بمنح حوافز للشركات المساهمة في المسؤولية المجتمعية. على أن تستمر الشركة، بتنفيذ التزاماتها بشأن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات.

ويسري هذا القرار على الشركات بشأن المساهمة في المسؤولية المجتمعية، وهو يهدف إلى تحديد الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراحل تطبيقها، وتم تحديد القرار الخاص: بالذي يصدر عن المساهمين، أو مالكي الحصص في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، أو الملاك أو للشركاء وفقاً للأشكال المختلفة للشركة، كما حددها المرسوم بقانون، فيما المسؤولية المجتمعية: هي المساهمة الاختيارية في التنمية المجتمعية من خلال تقديد مساهمات نقدية و/أو عينية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في الدولة، كما عرّف القرار السلطة المختصة بأنها السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.

وحدد القرار 8 ضوابط للمساهمة في المسؤولية المجتمعية (مساهمات نقدية أو عينية)، وهي: أن تكون المساهمة المجتمعية اختيارية، وتهدف إلى تحقيق العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع، وكذلك تقديم المساهمات عبر البرامج والمشاريع المعتمدة لدى الصندوق (الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية)، أو غيره من الجهات المرخصة في الدولة، أو عبر أي أشكال أخرى من مساهمات المسؤولية المجتمعية، وبأي شكل، سواء من خلال المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي لحل المشاكل، أو التحديات التي تواجه المجتمع، وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والبرامج التطوعية أو غيرها من ممارسات المسؤولية المجتمعية الأخرى.

وثالث هذه الضوابط، انقضاء سنة مالية على الأقل، من تاريخ تأسيس الشركة، والرابع: صدور قرار خاص من الشركة بشأن المساهمة في المسؤولية المجتمعية ويحدد فيه نسبة المساهمة، والخامس، تكون المساهمة في المسؤولية المجتمعية من الأرباح المحققة للشركة بنهاية كل سنة مالية، ويجوز المساهمة من الأرباح التي لم يتم توزيعها عن السنوات المالية السابقة، وسادساً: يجوز الإفصاح عن المساهمة في المسؤولية المجتمعية بعد انتهاء السنة المالية، والسابع: تضمين تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة بشأن الجهة أو الجهات المستفيدة من مساهمتها في المسؤولية المجتمعية.

والضابط الثامن هو: بمراعاة أحكام الضوابط السابقة من 3-7؛ متى كانت الشركة فرعاً لشركة أجنبية، يصدر القرار الخاص من الشركة الأجنبية، أو الشخص المخول، حسب الأحوال، وفقاً لما يحدده عقد الشركة في هذا الشأن.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8frs4x

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"