عادي

سكن عمالي إلزامي لمن تقل رواتبهم عن 1500 درهم

17:08 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت، تأمين سكن عمالي للعمال في حالتين هما: إذا كان يعمل بالمنشأة 50 عاملاً فأكثر، وفي حال تبلغ أجور هؤلاء العمال 1500 درهم أو أقل، مشيرة إلى أن مواصفات السكن العمالي تتضمن أن يكون متوافقاً مع دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي وخدماته الملحقة به، ومع دليل المعايير العامة للسكن الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل.
وكانت قد أصدرت الوزارة قراراً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، ويأتي القرار ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية التي يؤكدها «قانون تنظيم علاقات العمل الجديد» ولائحته، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية، في ضوء تحديد التزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.
وأوضحت أنه بحسب قانون تنظيم علاقات العمل، يتعين على أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة.
وبيّنت أنه يتعين على صاحب العمل أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها، وأن يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، بحيث تكون مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها، أثناء تأدية عملهم، وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها.
وذكرت أنه يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم هذه الإسعافات، وأن يوفر في كل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم، كما يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق، وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات، وأن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة.
وأوضحت أنه يتعين على صاحب العمل أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة، أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء.
ولفتت وزارة التوطين، إلى أنه يتوجب على كل منشأة صناعية، وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات التي تستخدم 100 عامل فأكثر، تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية بحيث يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/28va5mcr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"