عادي

تغريم سائق اصطدم بمركبة لعدم التزامه بخط السير

17:31 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة
المحكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام سائق متسبب في حادث مروري سداد مبلغ 4 آلاف درهم، حيث نتج عن عدم التزامه بخط السير اصطدامه بمركبة أخرى، الأمر الذي كبّد مالكة المركبة أضراراً مادية تمثلت في قيمة الإصلاح، وإهدار وقت إصلاح المركبة دون الانتفاع بها.

وكانت سيدة قد أقامت دعوى قضائية ضد سائق طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 4 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أنه أثناء قيادته المركبة وبسبب عدم الالتزام بخط سيره اصطدم بالزاوية الأمامية اليسرى من مركبته بالجانب الخلفي الأيمن للمركبة التي تقودها، ما نتج عنه أضرار مادية في المركبة، وقد تحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية وقضي فيها بإدانته عن تهمة إتلاف المركبة المملوكة لها وقد أضحى الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه.

وذكرت المتضررة أنه قد نتج عن فعله ضرر في المركبة تكلف إصلاحها 2860 درهم، فضلًا عن فوات الانتفاع بالمركبة طوال فترة الإصلاح، وقدرت التعويض الإجمالي عنها بمبلغ 4 آلاف درهم.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة السائق بتهمة إتلاف المركبة المملوكة للمتضررة، وقد لحق بها ضرر يتمثل في نفقات الإصلاح، فضلًا عن فوات الانتفاع بها، وتقدر المحكمة التعويض المستحق لها وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 4000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yx5pdy4f

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"