عادي

تغريم شخص 5440 درهماً لاستيلائه على هاتف مؤسسة

23:10 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بدفع مبلغ قدره 4440 درهماً قيمة هاتف مملوك لمؤسسة حيث قام بالاستيلاء عليه، فضلاً عن إلزامه بدفع 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بصاحب الهاتف، ليصبح المبلغ الإجمالي المقضي به 5440 درهماً.

وفي التفاصيل أقامت مؤسسة دعوى قضائية على شخص طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4440 درهماً مع إلزامه بتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أنه قام بالاستيلاء على هاتفها البالغ قدره 4440 درهماً، وقد دين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على المنقول المبين وصفاً ونوعاً وقيمة بالأوراق والمملوك لإحدى المؤسسات وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، ولم يرد ما يناقض هذا، ومن ثم يكون مسؤولًا عن رد قيمة الهاتف المنقول البالغة 4440 درهماً للمؤسسة، ويتعين معه إجابة المؤسسة لطلبها والحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4440 درهماً قيمة الهاتف.

وبينت أنه عن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم فلما كان خطأ المدعى عليه ثابتاً وقد ترتب على ذلك ضرر بالمؤسسة يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة، فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق لها بمبلغ 1000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2ubv64uy

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"