عادي
طالبها بـ 50 ألف درهم تعويضاً

رجل يقاضي امرأة لاعتدائها عليه بالضرب

18:37 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى رجل، حيث كانت تربطهما علاقة، ولكنها اعتدت عليه بالضرب، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة.

وفي التفاصيل، أقام رجل «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة امرأة «المدعى عليها»، طلب في ختامها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وذلك على سند من القول إن أطراف التداعي تربطهما علاقة، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، فأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية غيابياً بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب المسندة إليها، وعاقبتها بتغريمها مبلغ ألفي درهم، وعارضت المدعى عليها بالمعارضة فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترتضي بالحكم فاستأنفته فحكمت المحكمة حضورياً فرفض الاستئناف، وقد رُفض الطعن بالنقض ولحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء اعتداء المدعى عليها.

وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص بأن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه، بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ym748vm7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"