أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالكة عقار، وإحدى الجهات الخدمية بداخله، بتعويض امرأة بـ 20 ألف درهم، حيث سقط عليها باب أثناء وجودها في العقار، سبّب لها أضراراً. مشيرة إلى أن مالكة العقار هي المسؤولة عن صيانة الباب، والجهة الخدمية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتحذيرية للمرتادين.
وكانت المرأة أقامت دعوى على مالكة عقار، ومركز خدمي، طلبت في ختامها إلزامهما بالتضامن، بأن يؤديا لها 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء الحادث، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال المدعية إن المدعى عليهما تسببا بخطئهما بإصابتها الأولى وهي مالكة العقار، والثانية مسؤولة عن صيانته لم تجر صيانة الباب الخارجي، ولم تتّخذ الإجراءات اللازمة والتحذيرية للمرتادين، ما نتج عن تقصيرهما إصابة المدعية، عند وقوع الباب عليها أثناء خروجها. وقد أدينا جزائياً بحكم نهائي، ما دفعها لإقامة دعواها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من استمارة الفحص المرفقة ولم يطعن عليها بأي طعن أنه نتج عن خطأ المدعى عليهما عند سقوط الباب على المدعية جروح في أنفها، وكسر وتمزّق في العضلة الأنفية ونزف في الأنف وجروح سحجية في جلد الوجه بطول 2.8 سم، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة، فيما أصابها من حزن وحسرة وخوف، والمادية التي لحقت به، وفقاً للمبين باستمارة الفحص الطبية كافٍ في 20 ألف درهم.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالكة عقار، وإحدى الجهات الخدمية بداخله، بتعويض امرأة بـ 20 ألف درهم، حيث سقط عليها باب أثناء وجودها في العقار، سبّب لها أضراراً. مشيرة إلى أن مالكة العقار هي المسؤولة عن صيانة الباب، والجهة الخدمية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتحذيرية للمرتادين.
وكانت المرأة أقامت دعوى على مالكة عقار، ومركز خدمي، طلبت في ختامها إلزامهما بالتضامن، بأن يؤديا لها 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء الحادث، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال المدعية إن المدعى عليهما تسببا بخطئهما بإصابتها الأولى وهي مالكة العقار، والثانية مسؤولة عن صيانته لم تجر صيانة الباب الخارجي، ولم تتّخذ الإجراءات اللازمة والتحذيرية للمرتادين، ما نتج عن تقصيرهما إصابة المدعية، عند وقوع الباب عليها أثناء خروجها. وقد أدينا جزائياً بحكم نهائي، ما دفعها لإقامة دعواها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من استمارة الفحص المرفقة ولم يطعن عليها بأي طعن أنه نتج عن خطأ المدعى عليهما عند سقوط الباب على المدعية جروح في أنفها، وكسر وتمزّق في العضلة الأنفية ونزف في الأنف وجروح سحجية في جلد الوجه بطول 2.8 سم، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة، فيما أصابها من حزن وحسرة وخوف، والمادية التي لحقت به، وفقاً للمبين باستمارة الفحص الطبية كافٍ في 20 ألف درهم.