عادي

محامٍ يقاضي موكلته لتهربها من أتعاب بـ 120 ألف درهم

00:10 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكلة دفع مبلغ 120 ألف درهم إلى محاميها، حيث اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل مبلغ الأتعاب المقضي به، وبعد أن قام بكافة الالتزامات التعاقدية، رفضت سداد الأتعاب المترصدة في ذمتها دون سبب.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة موكلة لديه «المدعى عليها»، طلب في ختامها إلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بمبلغ 100 درهم الرسوم التي سددها المدعي بالنيابة عنها للمحكمة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المحامي سنداً لدعواه: إن المدعى عليها اتفقت مع المدعي بتمثيلها وإخوانها في متابعة تنفيذ تجاري مقابل مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، كأتعاب للمدعي، وحيث أن المدعي قام بكافة الالتزامات التعاقدية مع المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها ترفض سداد الأتعاب المترصدة في ذمتها دون سبب، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.

وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.

وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3mdmn4tt

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"