عادي

يستولي على 658 ألف درهم بحجة الاستثمار

00:02 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص إعادة 658 ألف درهم إلى شخص آخر، لاتهامه في جريمة نصب واحتيال واستثمار وهمي، إضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 4% سنوياً من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد الكامل، وتعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، وإلزام المدعى عليه تحمل مصاريف القضية وأتعاب المحاماة، مع رفض بقية الطلبات المقدمة.

وتعود التفاصيل، إلى استئناف قدمه المدعي ضد حكم صادر من محكمة أول درجة، طلب فيه بإلزام المدعى عليه دفع 1,160,320 درهماً كتعويض وفوائد، بزعم تعرضه للاحتيال في استثمار وهمي، ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، ما دفع المدعي للطعن في الحكم.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف جزئياً وألغت حكم محكمة أول درجة، بعد أن ثبت بالأدلة والشهادات أن المدعى عليه حصل على 658 ألف درهم من المدعي عبر قروض لأغراض استثمارية وهمية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار الكتابي الوارد في تفاصيل القضية والمذيل بالتوقيع الذي أقر المدعي عليه بنسبته إليه تبقى لمضمونه الحجية المقررة قانوناً بالنسبة للمحررات العرفية، ولمّا كان قد ثبت للمحكمة من ملابسات الدعوى وظروفها وما ورد فيها من الإشارة إلى حكم جزائي بات، عاقب المستأنف عليه الأول عن جريمة النصب والاحتيال لضحايا آخرين، أن الاستثمار وهمياً، وبالتالي فإن الاتفاق الذي يشير إليه هذا التعهد يكون باطلاً مطلقاً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3tnjpp3e

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"