عادي

إلزام شركة تأمين 1.2 مليون لمصاب في حادث مروري

22:21 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: سلام أبوشهاب
قضت محكمة النقض ـ أبوظبي، برفض الطعن في قضية تعرض شخص لحادث مروري تسبّبت فيه مركبة مملوكة لمؤسسة.
وقررت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزام شركة تأمين «الطاعنة» بأن تؤدي لصالح شخص «المطعون ضده» مبلغ مليوني درهم، عن كافة الأضرار المادية والجسدية والمعنوية والأدبية، و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل القرار المستأنف بشأن مبلغ التعويض، ليقضي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مليوناً و200 ألف درهم بدلاً من مليونين.
وتتحصل وقائع القضية، في أن شخصاً تعرّض لحادث مروري تسبّبت فيه المركبة المملوكة للمؤسسة والمؤمّن عليها لدى إحدى شركات التأمين، وتخلف عن الحادث العديد من الإصابات، فأقام المطعون ضده في مواجهة الشركة الطاعنة منازعة لدى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، بطلب التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي تخلفت لديه.
وقررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مليوني درهم، إضافة إلى 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت الطاعنة على القرار، وندبت محكمة الاستئناف لجنة الخبرة الطبية الجنائية بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء.
وحكمت المحكمة بتعديل القرار المستأنف بشأن مبلغ التعويض، وطعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض.
وخلص التقرير الطبي للمصاب، إلى وجود عاهة مستديمة في الوظائف التنفسية، وعجز قدره 20% من طبيعتها الأصلية، فضلًا عن نسبة عجز قدرها 20% من القدرة على الجلوس، وما نسبته 70% من منفعة المشي.
وأثبت التقرير أيضاً إجراء الكشف الطبي الجنائي، وأن المصاب يعاني من عاهة مستديمة وعجز دائم بنحو 20%، مع تأثر الأداء الحركي بالطرف السفلي الأيمن بسبب الكسر.
وأشارت محكمة النقض إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتدّ بتقرير اللجنة الطبية، وقضى من ثم بتعديل التعويض على هذا النحو، وجاءت أسبابه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ويتعين معه رفض الطعن.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3e2unfvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"