عادي

«نقض أبوظبي» ترفض الطعن على حكم خطأ طبي

23:54 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض الطعن في قضية خطأ طبي تعرضت له سيدة، وقضت المحكمة بإلزام منشأة صحية «الطاعنة» وطبيب «المطعون ضده الثاني» بأداء 200000 درهم للمريضة «المطعون ضدها الأولى».
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مريضة «المطعون ضدها الأولى» أقامت على منشأة صحية «الطاعنة» وطبيب «المطعون ضده الثاني» تطلب إلزامهما بأداء 4,000,000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت تعاني آلاماً بالظهر وعند مراجعتها تم تحويلها للطبيب المختص (المطعون ضده الثاني) والذي قام بإجراء الفحوص الطبية اللازمة وأفادها بوجوب اجراء عملية جراحية في الظهر لعلاج مسببات الألم ونتيجة الخطأ الصادر منه أقامت الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأداء مبلغ 200,000 درهم للمطعون ضدها الأولى، استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف العين، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة، وبعد ضم الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.
وثبت لمحكة النقض من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الضرر الواقع على المستأنف ضدها أصلياً «المدعية» من قبل المدعي عليه الثاني «الطبيب المعالج» كان في مركز المدعى عليه الأول (الطاعنة) وفقاً لما هو ثابت في الأوراق المضمنة بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعليه قررت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ywckmkrw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"