عادي
كتيب قواعد الأنشطة وتوفيق الأوضاع

«الأوراق المالية» تتيح 20 نشاطاً للترخيص

00:53 صباحا
قراءة 8 دقائق

أبوظبي: مهند داغر
تتناول «الخليج» في الحلقة الثانية من القرار رقم 13/ ر.م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتوفيق الأوضاع، الذي اعتمده عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الباب الثاني من الكتييب تحت عنوان «الترخيص للأنشطة المالية واعتماد الوظائف».

ويهدف هذا الباب في مادته الأولى إلى تنظيم الأحكام المرتبطة بترخيص الفئات، وما تتضمنه من مزاولة أنشطة مالية وكذلك تنظيم اعتماد الوظائف المهنية للتمكن من مزاولة أي من تلك الأنشطة المالية بشكل قانوني سليم وبعض الالتزامات المتعلقة بالجهة المرخصة وأعضاء مجلس إدارتها أو شركائها أو إدارتها العليا أو العاملين لديها.

الصورة
1

تتناول المادة 2 - نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام هذا الباب على أي شخص يزاول أي من الأنشطة المالية أو الوظائف المهنية المحددة في هذا الباب داخل الدولة وعلى الجهة المرخصة وشركائها وأعضاء مجلس إدارتها وإداراتها العليا والعاملين لديها.

ولا يجوز مزاولة أي نشاط مالي إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة على مزاولة النشاط المالي من الهيئة، كما لا تجوز مزاولة أي وظيفة معتمدة إلا بعد الحصول على اعتماد منها، وللهيئة إصدار قرار بوقف الترخيص و/أو الموافقة المتعلقة بمزاولة أي نشاط مالي غير مرخص أو موافق عليه، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المقر الذي تمت فيه مزاولة تلك الأعمال.

الأنشطة المالية

وفي هذا الباب أيضاً في فصلة الثاني (الأنشطة المالية وفئات الترخيص) نصت المادة (1)- الأنشطة المالية على أن الهيئة تختص بترخيص الأنشطة المالية الآتية: وسيط تداول، وسيط تداول وتقاص، وسيط تداول في الأسواق العالمية، وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، تاجر أوراق مالية، الاستشارات المالية، المستشار المالي (مدير الإصدار)، مستشار الإدراج، الترويج، التعريف، التقاص العام، إدارة محافظ الأوراق المالية، إدارة استثمارات صناديق الاستثمار، الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، الحفظ الأمين، أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، مصدر الأذونات المغطاة، بنك الإيداع، وكيل بنك الإيداع، التصنيف الائتماني.

فئات الترخيص

وعلى صعيد المادة (2)- فئات الترخيص، أشار الكتيب إلى أن ترخيص الأنشطة المالية ينقسم إلى فئات على النحو التالي:

الفئة الأولى: التعامل في الأوراق المالية- الفئة الثانية: التعامل في الاستثمار- الفئة الثالثة: الحفظ والتقاص والتسجيل- الفئة الرابعة: وكالات التصنيف الإئتماني- الفئة الخامسة: الترتيب والمشورة.

الموافقة المبدئية

أما في ما يتعلق بالفصل الثالث: الموافقة المبدئية - جاء في المادة (1) - طلب الموافقة المبدئية، حيث يجب على طالب الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية متضمناً تحديد فئة الترخيص والنشاط المالي الذي يرغب بمزاولته وفقاً للنموذج المعد من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفاءه شروط الموافقة المبدئية.

كما يجب سداد رسم دراسة طلب ترخيص النشاط المالي المقرر من الهيئة وهو رسم غير مسترد، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزايد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً، على أن تبين الهيئة في حالة الرفض أسباب ذلك، كما لا تعتبر موافقة الهيئة المبدئية ترخيصاً أو موافقة على مزاولة النشاط المالي، فلا يجوز مزاولة النشاط المالي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وعلى طالب الترخيص استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور الموافقة المبدئية، ويجوز للهيئة تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة لمرة واحدة فقط، وفي حال عدم استيفاء شروط الترخيص خلال تلك المدة فإنه يتعين إعادة تقديم طلب الموافقة المبدئية.

الموافقة المبدئية

وتناولت المادة (2) من الفصل الثالث شروط الموافقة المبدئية وأسس التقييم لطالب الترخيص، حيث يتعين على طالب الترخيص استيفاء شروط الموافقة المبدئة المتمثلة في أسس التقييم الآتية: أولاً: الأهلية المالية حيث أن عدم التوقف عن دفع الديون التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار الإفلاس، ورد الاعتبار في حال إشهار الإفلاس، وإثبات الالتزام بسداد القروض البنكية لأغراض تجارية والالتزامات المالية الناشئة عن قرار أو حكم قضائي، وعدم وجود شيكات مرتجعة نتيجة أعمال تجارية بصورة متكررة، وبيان مدى القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات الطارئة والمستقبلية.

ثانياً: الخبرة والكفاءة - وذلك بتوافر الخبرة المطلوبة وإثبات الخبرة السابقة وبيان مدى ارتباطها بالخبرة المطلوبة في ذات المجال، وثالثاً: الأمانة والنزاهة، وذلك بتقديم معلومات ومستندات صحية ومكتملة للهيئة، ورابعاً: الامتثال- ببيان مدى الالتزام بالتشريعات سواء المتعلقة بممارسة النشاط المالي أو ذات الصلة المعمول بها، وخلو السجل المهني الصادر عن الهيئة أو أي جهات رقابية أو تنظيمية أخرى داخل الدولة أو خارجها من الجزاءات الإدارية، وعدم إدراج اسهم الجهة ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية الأخرى، خصوصاً المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وعدم ارتكاب الجهة المرخصة أو شركائها أو أعضاء مجلس إداراتها أي جريمة جنائية أو مخالفة جسيمة داخل أو خارج الدولة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب.

خامساً: عدم وجود رفض أو جزاء بإلغاء الترخيص من قبل جهات رقابية أخرى أو مؤسسات حكومية سواء محلية أو أجنبية ويتم التحقق من ذلك بالحصول على نسخ من السجل المهني أو التواصل المباشر مع تلك الجهات.

سادساً: دراسة جدوى وخطة عمل: وذلك بتقديم دراسة وخطة عمل واقعية ومنطقة لمزاولة النشاط المالي ويتم تقييم ذلك من خلال تحليل منطقية الأسس والفرضيات والخطط التي تم الاعتماد عليها بالمقارنة مع ذات القطاع.

سابعاً: توفر الموارد الكافية، وذلك بأن يكون المخصص المالي وفقاً لدراسة الجدوى وخطة العمل المتعلق بالإلتزامات المحتملة أو المستقبلية كافياً وتوفر الوسائل اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بمزاولة النشاط المالي.

ثامناً: ملاءمة الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا باستثناء البنوك وفروع البنوك الأجنبية، وذلك باستيفائهم معايير الكفاءة والملاءمة.

تاسعاً: أي مسائل أخرى ذات صلة تراها الهيئة مناسبة.

طلب الترخيص

وتناول الفصل الرابع من هذا الباب: في المادة (1) طلب الترخيص، حيث يقدم طالب الترخيص طلباً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاءه شروط ومتطلبات ترخيص الفئة والنشاط المالي الذي يرغب في مزاولته، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وجاء في طلب الترخيص أيضاً أن للهيئة أن تقرن موافقتها بالشروط والقيود التي تقررها أو أن ترفض الطلب رغم تحقق شروطه المشار إليها في هذا الباب حسب تقديرها للمصلحة العامة، على أن تبين الهيئة أسباب الرفض، كما يجب أن يتوفر في الجهة المرخصة وبصورة مستمرة جميع شروط ترخيص الفئة والنشاط المالي، وسداد رسم ترخيص النشاط المالي المقرر من الهيئة.

الشروط ومتطلبات الترخيص

نصت المادة (2) شروط ومتطلبات الترخيص:

أولاً: الشكل القانوني، حيث يتخذ طالب الترخيص أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية أو شركة في منطقة حرة مالية وذلك ما لم يقتض النشاط المالي شكلاً قانونياً محدداً وفقاً للمحلق رقم (1) وعلى أن ينحصر الغرض التجاري لطالب الترخيص في ممارسة الأنشطة المالية باستثناء البنك وفرع البنك الأجنبي المرخص من مصرف الإمارات المركزي.

ثانياً: رأس المال، حيث يلتزم طالب الترخيص باستيفاء رأس المال المدفوع وفي حال الترخيص لأكثر من فئة يُكتفى برأس المال الأعلى.

ثالثاً: الضمان، حيث يلتزم طالب الترخيص باستيفاء الضمان حال الطلب من الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس المال على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط الآتية:

أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وفي حال كان الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي فإنه يتعين أن يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب.

أن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات الجهات المتعاقد معها وعملائهم، ولتسوية كافة تعاملات الجهة المرخصة الناشئة عن مزاولتها للنشاط المالي تجاه عملائها أو أي من مؤسسات سوق رأس المال أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات مؤسسات سوق رأس المال ثم لحقوق العملاء.

يحق للجهة الصادر لصالحها الضمان والهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان تسوية التعاملات في السوق والوفاء بالالتزامات المستحقة على الجهة المرخصة والناشئة عن مزاولتها لنشاطها المالي تجاه عملائها أو أي من مؤسسات سوق رأس المال أو تنفيذاَ قرارات الهيئة.

لوسيط التداول والتقاص زيادة قيمة الضمان بما يتناسب طرداً مع زيادة حجم أعماله وفقاً لما يقرره السوق و/ أو المقاصة المركزية، ويجوز له بموافقة السوق المعني و/أو المقاصة المركزية - رهن كل أو بعض الأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى السوق و/أو مركز الإيداع كضمان لزيادة قيمة الضمان الخاص به على أن تحتسب قيمة الأوراق المالية بنسبة 50% من القيمة السوقية لها، وتفويض السوق و/ أو المقاصة المركزية ببيع تلك الأوراق المالية أو جزء منها بسعر السوق لتغطية أي مطالب أو التزامات مالية قد تنتج عن العجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه أو أي من مؤسسات سوق راس المالي أو تنفيذاَ لقرارات الهيئة.

الوظائف المعتمدة

يلتزم طالب الترخيص بتوظيف الحد الأدنى من الوظائف المعتمدة، وعلى صعيد متطلبات مؤسسات سوق رأس المال يلزم طالب الترخيص بتقديم ما يثبت استيفاؤه متطلبات العضوية لدى مؤسسات سوق رأس المال في حال كان النشاط المالي يتطلب العضوية لدى أي منها.

تنظيم الحوكمة

يلتزم طالب الترخيص في (تنظيم الحوكمة) بتوفير دليل للحكومة يتضمن الآتي: عدد أعضاء مجالس الإدارة أو مجلس المديرين والإدارة العليا على أن يتكون من عدد كاف لديهم المعرفة والمهارة والخبرات المختلفة لأداء مهامهم بشكل فعال، على يكونوا مستوفين لمعايير الكفاءة والملاءمة بإستثناء البنوك وفروع البنوك الأجنبية المحددة في الفصل السادس من هذا الباب باستثناء المؤهل واختبارات الترخيص المهني.

كذلك يتضمن دليل الحوكمة واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بشكل واضح بما يضمن تطبيق الحوكمة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال، إضافة إلى تضمنه الأهداف التجارية لطالب الترخيص المحددة من قبل واستراتيجيات تحقيق هذه الأهداف والإشراف الفعال على إدارتها، إلى جانب تضمن دليل الحوكمة إطار العمل وفقاً لأفضل المعايير وبما يتناسب مع طبيعة وحجم النشاط المالي وبما يكفي لتعزيز الإدارة السليمة والحكيمة وحماية مصالح العملاء وأصحاب المصلحة.

الصورة
1


يجب على مقدم الطلب توفير دليل للحكومة

الأنشطة الـ 20:

1. وسيط تداول

2. وسيط تداول وتقاص

3. وسيط تداول في الأسواق العالمية

4. وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري

5. تاجر أوراق مالية

6. الاستشارات المالية

7. المستشار المالي (مدير الإصدار)

8. مستشار الإدراج

9. الترويج

10. التعريف

11. التقاص العام

12. إدارة محافظ الأوراق المالية

13. إدارة استثمارات صناديق الاستثمار

14. الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار

15. الحفظ الأمين

16. أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة

17. مصدر الأذونات المغطاة

18. بنك الإيداع

19. وكيل بنك الإيداع

20. التصنيف الائتماني

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"