عادي
في قرار أصدره محمد بن راشد

استخدام التعاملات الرقمية في الأحوال الشخصية

19:26 مساء
قراءة دقيقتين
الشيخ محمد بن راشد

أبوظبي: آية الديب
 أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسـنـة 2021، باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يلغى الحظر الوارد في الفقرات من المادة (2) من البند (2) من القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث تنص الفقرة «أ» على حظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصايا، والفقرة «هـ» على حظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تستخدم وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصایا، وكل المستندات التي يتطلب القانون تصديقها أمام الكاتب العدل، وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 وتعديلاته، المشار إليهما، والقوانين والقرارات ذات الصلة السارية في الدولة.
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية المختص أو من يفوّضه، إصدار القرارات التنظيمية باستخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وأعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام القوانين السارية وهذا القرار. 
ونص القرار كذلك على أن تنشأ وتحفظ السجلات المتعلقة بالمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والكاتب العدل، إلكترونياً أو ورقياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة، أو الإدارة، بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذا القرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"