عادي
بجانب مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة

«المعاشات»: مظلة التأمين الاجتماعي تغطي إصابات العمل والأمراض المهنية

13:17 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: «الخليج»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن مظلة التأمين الاجتماعي تتوسع بالحماية التأمينية لتغطي بجانب مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنية، في حال تعرض المؤمّن عليه، أثناء العمل لأي مرض أو إصابة قد تسبب له عجزاً كلياً أو جزئياً، مشيرة إلى أن هذه الأمراض وتلك الإصابات يغطيها التأمين الاجتماعي بحيث لو تعرض لها المؤمّن عليه وأعاقت قدرته على العمل تتم إحالته للتقاعد، ويصرف له المعاش التقاعدي بناء على سبب نهاية الخدمة وفق الضوابط والأحكام.

وأوضحت الهيئة أن القانون أقر باستحقاق المؤمّن عليه للمعاش بسبب التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة إذا انتهت خدمته بسبب العجز الكلي الذي يحول بصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، أو انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة لأي سبب آخر، كأن يصاب بمرض من الأمراض المهنية.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمّن عليه، ويشترط ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمّن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمّن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة.

وقالت الهيئة إن المرض المهني هو المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن من دون غيرهم، وقد حدد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 الذي نظم علاقات العمل بين الموظف وجهة عمله طبيعة هذه الأمراض، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية الخاصة بشؤون المعاشات، ويعتبر المرض مهنياً إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.

وأوضحت الهيئة أن إصابة العمل يعنى بها الإصابة الناتجة عن حادث يتعرض له المؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه، أو الإصابة نتيجة حادث يتعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو المرض المهني الناتج عن طبيعة الموارد المستخدمة في العمل، أو الوفاة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد من العمل.

كما عرّف القانون العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة في قدرة المؤمّن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام، ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة.

أما العجز الكلي فهو كل عجز من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمّن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

ولفتت الهيئة إلى أنه إذا استنفد المؤمّن عليه كل الوسائل الممكنة للعلاج وانطبقت عليه أي حالة من حالات العجز أو ثبتت إصابته بأي من هذه الأمراض المهنية، يمكنه في حينها تقديم طلب التقاعد الطبي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"