عادي

تقاضي زوجها لاتهامها بتزوير توقيعه على أوراق إخصاب

00:19 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي:«الخليج»

رفعت زوجة دعوى قضائية مدنية ضد زوجها، وطالبته فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بها وإلزامه بالرسوم والمصاريف، لافتة إلى أن زوجها فتح بلاغاً ضدها اتهمها فيه بتزوير توقيعه على أوراق الموافقة على استخدام تقنية المساعدة على الإخصاب للولادة عن طريق أحد مراكز الإخصاب، كما اتهمها بتجميد البويضات لأي حمل لاحق.

وأوضحت الزوجة أن بلاغ زوجها ضدها بعد إحالته إلى النيابة العامة والتحقيقات التي تمت بشأنه، تم حفظه إدارياً، مؤكدة أن ذلك البلاغ سبّب لها أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض عنها، وقدمت صورة من قرار الحفظ الإداري للبلاغ، وصورة من مذكرة استبعاد شبهة جنائية.

وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعية (الزوجة) بالمصاريف، مشيرة إلى أن الزوجة رفعت دعواها للمطالبة بتعويض نتيجة إساءة الزوج لاستخدام حق التقاضي، فيما تركزت شكوى الزوج التي قدمها إلى الجهات المختصة حول تزوير توقيعه على أوراق الموافقة على استخدام تقنية المساعدة على الإخصاب.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة استبعدت شبهة التزوير بعد أن أخذت بتقرير المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أن التوقيع يعود للمدعى عليه (الزوج)، وهو ما لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ من جانب الزوج لكون تقرير المختبر الجنائي من المسائل الفنية التي تخضع لتقدير الجهات القضائية المختصة في التحقيق، ومن ثم تكون الشكوى المقدمة من الزوج ضد زوجته في نطاق الحق المباح له قانوناً في الإبلاغ والذي كفله الدستور والقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"