عادي

بعد انفصالهما للمرة الثالثة... إلزام امرأة بمغادرة منزل طليقها

20:54 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بإخلاء منزل طليقها، وذلك بعدما رفع طليقها دعوى قضائية طالب فيها بإلزامها بمغادرة منزل الزوجية استناداً إلى وقوع الطلاق الثالث بينهما، والحكم ببدل مسكن حضانة لها، في حين ما زالت مطلقته تسكن منزله على الرغم من أنها صارت أجنبية عنه.

وتفيد أوراق القضية بأن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها (مطلقته) بإخلاء منزل الزوجية السابق الذي يملكه، وإلزامها برد مبلغ 35 ألف درهم وما يستجد حتى تاريخ الخروج من المنزل كبدل أجرة مسكن حضانة، استناداً إلى أنها تقيم في مسكن الزوجية منذ الحكم لها ببدل أجرة مسكن الحضانة، كما طالب بإسقاط فرض النفقة لأجرة مسكن الحضانة حتى تاريخ تنفيذ الحكم بطردها من منزله.

وأشار الشاكي إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وتم تطليقها للمرة الثالثة، وأنها أقامت دعوى أحوال شخصية صدر فيها الحكم بإلزامه بأجرة مسكن الحضانة بمبلغ 35 ألف درهم، مع مبلغ 7 آلاف درهم للتأثيث تُدفع مرة واحدة، وصار الحكم نهائياً وباتاً، وأنه سدد مبلغ 35 ألف درهم أجرة مسكن الحضانة المقضي به، إلا أنها ما زالت تقيم في المنزل الذي يملكه.

وفي المقابل، أكدت المدعى عليها (مطلقة الشاكي) أنها اتفقت مع الشاكي على البقاء في المسكن حتى يتمكن من رؤية أولاده، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق وإخطار الشاكي وسؤاله عن هذا الاتفاق.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المحامي الحاضر عن المدعى عليها أقر بأن موكلته تقيم في منزل الزوجية الذي يملكه الشاكي، وقد وقع الطلاق الثالث بينهما، وصارت المدعى عليها أجنبية عن الشاكي، وأنها لم تنكر إقامتها في المنزل، ومن ثم تكون غاصبة للعقار.

وأكد أن ما قدّمته المدعى عليها من أحكام صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية لا يبيح لها المكوث في منزل الشاكي، وارتأت أنّ تمسّك المدعى عليها بالبقاء في منزل الزوجية بالرغم من الانفصال وتسلّم بدل سكن قائمٌ على غير سند، ومن ثم قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليها للعقار الذي يملكه الشاكي وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/47x3rwwv

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"